احمد العتيبي
09-07-2013, 03:33 PM
السيسي وإبراهيم ومنصور ينتظرون حبل المشنقة
المستشار عماد أبو هاشم يفتح النار على جرائم الانقلابيين .. ويؤكد: السيسي وإبراهيم ومنصور ينتظرون حبل المشنقة
السبت, 07 سبتمبر 2013 - 12:32 pm
>> حراكنا مستمر.. والأغلبية الصامتة بالقضاء ضد الانقلاب .. ونحن أكثر عددًا من قضاة الزند
>> السلطة القضائية انهارت وتم تسخيرها لخدمة الانقلاب وتكريس عملها لتصفية الحسابات السياسية قبل معارضي السيسي
>> المحكمة الجنائية الدولية طبقا للاتفاقيات هي القادرة علي التصدي لجرائم الإبادة و ادعو الضحايا لتقديم بلاغات مباشرة لها
>> النيابة العامة تتحمل الانتهاكات المتصاعدة ضد معارضي الانقلاب والتفتيش علي السجون واجب قانوني عليها
>> العصيان المدني من المبادئ الدستورية الهامة وحقٌ أصيلٌ للمواطنين ضد السياسات الجائرة
>> أدعو للتحقيق في السحب الحكومي علي المكشوف من البنوك .. ومن حق المواطنين سحب أموالهم
>> أنا متفائل إلى أبعد الحدود بنجاح الثورة عما قريب لأنها قائمة على المطالبة بحق شرعي
>> على يقين تام بعودة الشرعية لأن الشعب المصري أعظم وأكبر من الانقلابيين
حاوره حسن القباني
المستشار عماد أبو هاشم ، احد ابزر جيل القضاة الشباب المدافعين عن استقلال القضاء ، مستندا لتاريخ طويل من النضال القضائي لإقرار الاستقلال الكامل، شارك في الحراك القضائي المتصاعد منذ عام 2006 ، وتصدي لانتهاكات مبارك ضد القضاء ، وانضم لفعاليات ثورة 25 يناير، وقاد تحركات واسعة بمساعدة زملائه القضاة الأحرار في حركة قضاة من اجل مصر ضد تجاوزات القضاة المحسوبين علي نظام مبارك ضد القضاء ، وبعد الانقلاب علي الشرعية الدستورية ممثلة في رئيس الجمهورية ، رفض ما حدث وشارك مع القضاة في تسجيل مواقفهم المساندة لدولة القانون والدستور في ميادين الثورة خاصة رابعة العدوية والنهضة قبل فضهما.
"الشعب" يفتح مع المستشار عماد أبو هاشم رئيس محكمة المنصورة، ملفات شائكة في المشهد القضائي والعام، برؤية قاض، يعرف للقضاء قيمته وللاستقلال أهميته، وللحقوق والحريات جدواهما ، وللقانون ضروريته، والذي فتح في حواره النار علي الانقلابيين ورسم خريطة قانونية واضحة لمصيرهم المحتوم، وشرح معايير قانونية التحركات الثورية والعصيان المدني مؤكدا انه متفاءل فالي نص الحوار.
نبدأ بسؤال الشارع الثائر الان : اين القضاة الذين نزلوا في انتفاضة 2006 ضد مبارك ووقف معهم الشعب الان .. هل من حراك قضائي اكبر في الفترة المقبلة؟
إن الحراك القضائى مستمر فالقضاء المصرى لم يعدم الشرفاء دقيقة غير وان كانوا يحاولون تقزيمه إلا أن الحقيقة غير ذلك ولقد ظهر هذا جليًا فى بيان رابعة الذي وقعة ثلاثٌ وسبعون قاض إن الحرب النفسية التى مارسها الإنقلابيون على الشعب المصري تتلاعب بالإحصاءات العددية وتحاول أن تحتنك بعض المفاهيم والشعارات لتعيد صياغة موقفٍ جديدٍ يحسب لها الإنقلابيون فى إحصائياتهم العددية يحسبون الأغلبية الصامتة دائمًا لصالحهم دون أن تكون تلك الأغلبية بالفعل مؤيدةً لهم كذلك هم يفعلون مع القضاة يحسبون الأغلبية الصامتة لصالحهم على غير الحقيقة ، ولا أكون مبالغًا إن قلت إننا أكثر عددًا من قضاة الزند.
**ملاحقة القضاة الذين اصدروا بيانا للدفاع عن استقلال القضاء ورفض العدوان علي الشرعية الدستورية للبلاد.. وسط صمت نادي القضاة.. هل هو شيء طبيعي؟
إن تحرك القضاة للمطالبة بعودة الشرعية الدستورية هى صميم عمل القاضى وضالته المنشودة التي أقسم على احترامها والمحافظة عليها كمسوغٍ لتعيينه في القضاء ، وان ملاحقتهم بالتحقيق معهم من قبل الجهات المعنية بوزارة العدل ، اوبانتداب قضاة للتحقيق معهم ، وهي إجراءات تتسم بسرعة البرق الخاطف ، في حين تسير الإجراءات في القضايا التي اتهم فيها المستشار الزند والمستشار عبد المجيد محمود بسرعة السلحفاة ، وهو ما يؤكد انهيار السلطة القضائية في مصر وتسخيرها لخدمة الانقلاب وتكريس عملها لتصفية الحسابات السياسية قبل معارضي الانقلاب في هجومٍ عنيف لم يفلت منه حتى القضاة أنفسهم ، فلم تقف حصانتهم حائلًا دون التنكيل بهم ، في حين تسبغ الحماية على من تلطخت أيديهم بدماء الأبرياء في مذابح ومحارق لا تقل وحشيةً عن محارق الهولوكست.
** إذن هل اختطاف الرئيس المنتخب وعزله وإدخاله في أكثر من قضية جنائية .. هل يدخل تحت إطار القانون خاصة أن السلطة القضائية هي من أصدرت مثل هذه القوانين؟
بالنسبة لاحتجاز الرئيس الشرعي للبلاد الرئيس محمد مرسى وحبسه في الفترة من الثالث من يوليو وحتى صدور الأمر بحبسه احتياطيًا، فإن ذلك الفعل يشكل جنحة الحبس بدون وجه حق المؤثمة بالمادة 280 من قانون العقوبات والتي جرى نصها على أن " كل من قبض على شخص أو حبسه أو حجزه بدون أمر أحد الحكام المختصين بذلك وفى غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح بالقبض على ذوى الشبهة يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه مصريًا ، كما يشكل الجريمة المنصوص عليها في المادة 91 مكررًا من القانون رقم 396 لسنة 1956 بشان تنظيم السجون والتي جرى نصها على أن "يعاقب بالحبس كل موظف عام أو مكلّف بخدمة عامة أودع أو أمر بإيداع من تُسلب حريته على أي وجه، في غير السجون والأماكن المبينة في المادتين الأولى والأولى مكرراً من هذا القانون".
** وما هي برأيك خارطة التصدي القانوني لما يجري في مصر من جرائم ومجازر ضد كل مؤيدي الشرعية ورافضي الانقلاب منذ 3 يوليو ؟ وهل الرئيس المؤقت لسلطة الانقلاب ووزير الدفاع والداخلية مسئولان عن القتل والمجازر وما عقوبتهم؟
ما حدث وفقًا للمادتين السادسة والسابعة من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية يشكل جريمة الإبادة الجماعية كما يشكل جريمةً من الجرائم ضد الإنسانية ،وهاتان الجريمتان تدخلان في اختصاصها ، وبعد دخول النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية حيز التنفيذ في أول يوليو 2002 ، وانضمام مصر إليه ، فإن الدولة المصرية تكون بذلك قد أصبحت من الناحية القانونية مسئولةً على الصعيد الدولي بتنفيذ أحكامه ، ووفقًا للمادتين 86 ،93 من النظام الأساسي للمحكمة ، فإن مصر تلتزم بالتعاون مع المحكمة بطريقةٍ كاملة بخصوص التحقيقات التي تجريها والمعاقبة على الجرائم التي تدخل في إطار اختصاصها ، وتلتزم تستجيب لأي طلباتٍ خاصة بالقبض على شخصٍ ما أو تسليمه.
وهو ما يفتح الباب على مصراعيه أمام ذوى الشأن - من المصابين وأسر ضحايا المذابح والمحارق التي أقامها الإنقلابيون لمؤيدي الرئيس الشرعي للبلاد من جماعة الإخوان المسلمين والقوى الشعبية الأخرى المتحالفة معها المتظاهرين سلميًا للمطالبة بعودة الشرعية الدستورية - أن يتقدموا ببلاغاتهم ضد الانقلابيين رأسًا إلى المحكمة الجنائية الدولية.
أما عن المسئولية عن ارتكاب هذه الجرائم ، فإن المادة 27 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية والمادة 28 والمادة 33 ، يقع تحت طائلتهم وزيرى الدفاع والداخلية ولا يمكن لهما أن يتنصلا من مسئوليتهما الجنائية عما وقع من جرائم بعد انقلاب يوليو استنادًا إلى الزعم بتفويض الشعب لهما ، لأنه لا توجد سلطةٌ تلزم الشخص بارتكاب مثل ما ارتكب من جرائم ولا حتى سلطة الشعب فضلًا عن هذا الزعم من مرسل القول الذي لا دليل عليه ، كما أنه غير منضبطٍ على النحو الذي ينهض كدليلٍ على تحقق أغلبيةٍ في التفويض باقتراف تلك الجرائم ، ومن ناحية أخرى فإن ما يسمى بالرئيس المؤقت ، وهو – من حيث الشكل – صاحب السلطة الفعلية لا يستطيع التنصل من مسئوليته بالدفع بأنه لم يصدر الأوامر إلى وزيري الدفاع والداخلية بارتكابها لأنه علم ، وقامت لديه دلائل معقولة أنهما يستعدان لارتكابها هذه الدلائل مستمدةٍ من التمثيلية الدرامية التي قاما بها طلبًا للتفويض من الشعب ـ بل إنه أعلن مباركته وموافقته على هذا الطرح ، وهو بذلك لم يتخذ الإجراءات اللازمة لمنع تلك الجرائم أو المعاقبة عليها ، وأخيرًا فإن النوط بهم تنفيذ الأوامر فقد افترض النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية علمهم بعدم مشروعية تلك القرارات ورتب مسئوليتهم الجنائية عما يسفر عنه تنفيذها من جرائم .
وطبقًا لقانون العقوبات المصري فإن جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد التي ارتكبت في حق المتظاهرين السلميين يعاقب عليها بالإعدام وفقًا للمادة 230 من قانون العقوبات أما بالنسبة للعقوبات المنصوص عليها فى النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية فإن العقوبات تتراوح - وفقًا لنص المادة 77 -ما بين السجن المؤقت بما لا يجاوز ثلاثين عامًا على الأكثر والسجن المؤبد مدى الحياة فضلًا عن الغرامة والمصادرة والتعويض وذلك فى حالة مثولهم أمام المحكمة الجنائية الدولية.
** هناك مشهد مأساوي أيضا في معتقلات الانقلاب ، حيث تحدث حقوقيون عن انتهاكات بالجملة ضد المعتقلين المعارضين للانقلاب في السجون وتخاذل أعضاء النيابة عن التصدي؟ من يتحمل المسئولية؟ وما الحل؟
طبقا للمادة 27 من قانون السلطة القضائية والمادة 85 من القانون رقم 396 لسنة 1956 بشان تنظيم السجون فإن رجال النيابة العامة يتحملون - بحكم وظائفهم - مسئولية ما يقع من انتهاكاتٍ في أي من الأماكن التي تنفذ فيها الأحكام الجنائية ، وكذلك في المعتقلات وما على شاكلتها إن لم يبادروا بالتفتيش المفاجئ لها والتحقيق الفوري لما يعرض من شكاوى المحكوم عليهم أو المحبوسين احتياطيًا على ذمة قضايا لم يفصل فيها ، أو البلاغات التي يتقدم بها ذووهم حول ما يقع عليهم من انتهاكاتٍ من القائمين على العمل في تلك الأماكن .
والمسئولية عن تطبيق القانون داخل السجون لا تقتصر على أعضاء النيابة العامة فقط بل إن للمحافظين والمديرين حق الإشراف على السجون الكائنة بدائرة اختصاصهم إعمالًا للمادة 84 ، وكذلك فإن القانون أعطى ذلك الحق لرؤساء ووكلاء محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية وقضاة التحقيق وذلك بالنسبة للسجون الكائنة في دوائر اختصاصهم ولرئيس ووكيل محكمة النقض بالنسبة لجميع سجون الجمهورية وذلك اعمالًأ للمادة 86 من ذات القانون ، ولرئيس ووكيل محكمة النقض حق الدخول في جميع السجون و على إدارة السجن أن تبلّغ الملاحظات التي يدو نونها إلى المدير العام. القيام بها، ومن ثم يمكن التقدم بالبلاغات والشكاوى إلى المحافظين ورؤساء محاكم الاستئناف ورؤساء المحاكم الابتدائية ولقضاة التحقيق عما يقع من انتهاكاتٍ قبل المسجونين فئ السجون الواقعة في دوائر اختصاصهم ويمكن تقديم الشكاوى أيضًا لرئيس محكمة النقض بالنسبة لجميع السجون الواقعة ، في القطر المصري استنادًا إلى الحق الذي أولاهم به القانون في الإشراف على السجون.
** مع لجوء الثوار إلي تفعيل العصيان المدني السلمي .. هل تسند هذه الخطوة إلي سند دستوري وقانوني ؟ وما رأيك فيه كوسيلة الان؟
العصيان المدني يملك سند دستوريًا يتمثل فيما كفله الدستور من ضمان وكفالة الحريات الشخصية للمواطنين في الدولة ، بل إنه من المبادئ الدستورية الهامة التي لا يكاد يخلو أي دستورٍ منها ، والعصيان المدني بذلك هو حقٌ أصيلٌ للمواطنين للتعبير القانوني عن رغبتهم في التغيير وفى الاعتراض على السياسات الجائرة للحكومة والاستخدام المفرط للقوة والمذابح والمحارق التي روعت الضمير الإنساني في كل مكان وعقلًا هل يكون من حق الانقلابيين القتل والحرق ويحرم الشعب من حق الاعتراض في شكل قانوني بالطبع للشعب الحق القانوني في التعبير عن إرادته في شكل عصيانٍ مدني.
** البعض يسأل هل هناك ما يمنع قانونا من سحب الأموال من البنوك في ظل السحب علي المكشوف الذي تقوم به حكومة الانقلاب؟ وهل تقع إدارة البنوك في مخالفات قانونية بدعم هذا المسلك الحكومي؟
البنك المركزي هو الذي يحدد السياسات المالية لتعاملات البنوك ويتقيد وضع تلك السياسات بالمبادئ المصرفية المتعارف عليها دوليًا وفى حدود عدم الإضرار بالمال العام إهمالٍ أو عمد ، وهما يشكلان الجريمتين المؤثمتين بالمادتين116 مكررًا ، و116 مكررًا / أ من قانون العقوبات ويكون بذلك يقع القائمون على وضع وتنفيذ تلك السياسات والأمرين بها تحت طائلة قانون العقوبات إذا تسببوا عن عمدٍ أو إهمال في الإضرار بالمال العام.
ويمكن الرجوع إلى الخبراء المتخصصين في ذلك المجال لبيان ما إذا كانت تلك السياسات المصرفية ينجم عنها أهدار المال العام وحجم المال العام الذي تم إهداره والتقدم ببلاغاتٍ للنائب العام للتحقيق فيها وتحديد المسئولية الجنائية قبل كل من ساهم في ذلك الأمر والمطالبة بإيقاف مثل تلك السياسات ووضع سياساتٍ بديلة تتفق والصالح العام.
وبالنسبة لآحاد الناس إن كان البنك في الجانب المدين بالنسبة له فإن من حقه إجراء السحب وفقًا للقواعد المصرفية المتعارف عليها.
أخيرا .. هل أنت متفائل بنجاح الثورة؟
أنا متفائل إلى أبعد الحدود بنجاح الثورة عما قريب لأنها قائمة على المطالبة بحق شرعي وعلى يقين تام بعودة الشرعية لأن الشعب المصري أعظم وأكبر من أن يعامل بمثل الطريقة التي تعامل بها الإنقلابيون معه بها.
المستشار عماد أبو هاشم يفتح النار على جرائم الانقلابيين .. ويؤكد: السيسي وإبراهيم ومنصور ينتظرون حبل المشنقة
السبت, 07 سبتمبر 2013 - 12:32 pm
>> حراكنا مستمر.. والأغلبية الصامتة بالقضاء ضد الانقلاب .. ونحن أكثر عددًا من قضاة الزند
>> السلطة القضائية انهارت وتم تسخيرها لخدمة الانقلاب وتكريس عملها لتصفية الحسابات السياسية قبل معارضي السيسي
>> المحكمة الجنائية الدولية طبقا للاتفاقيات هي القادرة علي التصدي لجرائم الإبادة و ادعو الضحايا لتقديم بلاغات مباشرة لها
>> النيابة العامة تتحمل الانتهاكات المتصاعدة ضد معارضي الانقلاب والتفتيش علي السجون واجب قانوني عليها
>> العصيان المدني من المبادئ الدستورية الهامة وحقٌ أصيلٌ للمواطنين ضد السياسات الجائرة
>> أدعو للتحقيق في السحب الحكومي علي المكشوف من البنوك .. ومن حق المواطنين سحب أموالهم
>> أنا متفائل إلى أبعد الحدود بنجاح الثورة عما قريب لأنها قائمة على المطالبة بحق شرعي
>> على يقين تام بعودة الشرعية لأن الشعب المصري أعظم وأكبر من الانقلابيين
حاوره حسن القباني
المستشار عماد أبو هاشم ، احد ابزر جيل القضاة الشباب المدافعين عن استقلال القضاء ، مستندا لتاريخ طويل من النضال القضائي لإقرار الاستقلال الكامل، شارك في الحراك القضائي المتصاعد منذ عام 2006 ، وتصدي لانتهاكات مبارك ضد القضاء ، وانضم لفعاليات ثورة 25 يناير، وقاد تحركات واسعة بمساعدة زملائه القضاة الأحرار في حركة قضاة من اجل مصر ضد تجاوزات القضاة المحسوبين علي نظام مبارك ضد القضاء ، وبعد الانقلاب علي الشرعية الدستورية ممثلة في رئيس الجمهورية ، رفض ما حدث وشارك مع القضاة في تسجيل مواقفهم المساندة لدولة القانون والدستور في ميادين الثورة خاصة رابعة العدوية والنهضة قبل فضهما.
"الشعب" يفتح مع المستشار عماد أبو هاشم رئيس محكمة المنصورة، ملفات شائكة في المشهد القضائي والعام، برؤية قاض، يعرف للقضاء قيمته وللاستقلال أهميته، وللحقوق والحريات جدواهما ، وللقانون ضروريته، والذي فتح في حواره النار علي الانقلابيين ورسم خريطة قانونية واضحة لمصيرهم المحتوم، وشرح معايير قانونية التحركات الثورية والعصيان المدني مؤكدا انه متفاءل فالي نص الحوار.
نبدأ بسؤال الشارع الثائر الان : اين القضاة الذين نزلوا في انتفاضة 2006 ضد مبارك ووقف معهم الشعب الان .. هل من حراك قضائي اكبر في الفترة المقبلة؟
إن الحراك القضائى مستمر فالقضاء المصرى لم يعدم الشرفاء دقيقة غير وان كانوا يحاولون تقزيمه إلا أن الحقيقة غير ذلك ولقد ظهر هذا جليًا فى بيان رابعة الذي وقعة ثلاثٌ وسبعون قاض إن الحرب النفسية التى مارسها الإنقلابيون على الشعب المصري تتلاعب بالإحصاءات العددية وتحاول أن تحتنك بعض المفاهيم والشعارات لتعيد صياغة موقفٍ جديدٍ يحسب لها الإنقلابيون فى إحصائياتهم العددية يحسبون الأغلبية الصامتة دائمًا لصالحهم دون أن تكون تلك الأغلبية بالفعل مؤيدةً لهم كذلك هم يفعلون مع القضاة يحسبون الأغلبية الصامتة لصالحهم على غير الحقيقة ، ولا أكون مبالغًا إن قلت إننا أكثر عددًا من قضاة الزند.
**ملاحقة القضاة الذين اصدروا بيانا للدفاع عن استقلال القضاء ورفض العدوان علي الشرعية الدستورية للبلاد.. وسط صمت نادي القضاة.. هل هو شيء طبيعي؟
إن تحرك القضاة للمطالبة بعودة الشرعية الدستورية هى صميم عمل القاضى وضالته المنشودة التي أقسم على احترامها والمحافظة عليها كمسوغٍ لتعيينه في القضاء ، وان ملاحقتهم بالتحقيق معهم من قبل الجهات المعنية بوزارة العدل ، اوبانتداب قضاة للتحقيق معهم ، وهي إجراءات تتسم بسرعة البرق الخاطف ، في حين تسير الإجراءات في القضايا التي اتهم فيها المستشار الزند والمستشار عبد المجيد محمود بسرعة السلحفاة ، وهو ما يؤكد انهيار السلطة القضائية في مصر وتسخيرها لخدمة الانقلاب وتكريس عملها لتصفية الحسابات السياسية قبل معارضي الانقلاب في هجومٍ عنيف لم يفلت منه حتى القضاة أنفسهم ، فلم تقف حصانتهم حائلًا دون التنكيل بهم ، في حين تسبغ الحماية على من تلطخت أيديهم بدماء الأبرياء في مذابح ومحارق لا تقل وحشيةً عن محارق الهولوكست.
** إذن هل اختطاف الرئيس المنتخب وعزله وإدخاله في أكثر من قضية جنائية .. هل يدخل تحت إطار القانون خاصة أن السلطة القضائية هي من أصدرت مثل هذه القوانين؟
بالنسبة لاحتجاز الرئيس الشرعي للبلاد الرئيس محمد مرسى وحبسه في الفترة من الثالث من يوليو وحتى صدور الأمر بحبسه احتياطيًا، فإن ذلك الفعل يشكل جنحة الحبس بدون وجه حق المؤثمة بالمادة 280 من قانون العقوبات والتي جرى نصها على أن " كل من قبض على شخص أو حبسه أو حجزه بدون أمر أحد الحكام المختصين بذلك وفى غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح بالقبض على ذوى الشبهة يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه مصريًا ، كما يشكل الجريمة المنصوص عليها في المادة 91 مكررًا من القانون رقم 396 لسنة 1956 بشان تنظيم السجون والتي جرى نصها على أن "يعاقب بالحبس كل موظف عام أو مكلّف بخدمة عامة أودع أو أمر بإيداع من تُسلب حريته على أي وجه، في غير السجون والأماكن المبينة في المادتين الأولى والأولى مكرراً من هذا القانون".
** وما هي برأيك خارطة التصدي القانوني لما يجري في مصر من جرائم ومجازر ضد كل مؤيدي الشرعية ورافضي الانقلاب منذ 3 يوليو ؟ وهل الرئيس المؤقت لسلطة الانقلاب ووزير الدفاع والداخلية مسئولان عن القتل والمجازر وما عقوبتهم؟
ما حدث وفقًا للمادتين السادسة والسابعة من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية يشكل جريمة الإبادة الجماعية كما يشكل جريمةً من الجرائم ضد الإنسانية ،وهاتان الجريمتان تدخلان في اختصاصها ، وبعد دخول النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية حيز التنفيذ في أول يوليو 2002 ، وانضمام مصر إليه ، فإن الدولة المصرية تكون بذلك قد أصبحت من الناحية القانونية مسئولةً على الصعيد الدولي بتنفيذ أحكامه ، ووفقًا للمادتين 86 ،93 من النظام الأساسي للمحكمة ، فإن مصر تلتزم بالتعاون مع المحكمة بطريقةٍ كاملة بخصوص التحقيقات التي تجريها والمعاقبة على الجرائم التي تدخل في إطار اختصاصها ، وتلتزم تستجيب لأي طلباتٍ خاصة بالقبض على شخصٍ ما أو تسليمه.
وهو ما يفتح الباب على مصراعيه أمام ذوى الشأن - من المصابين وأسر ضحايا المذابح والمحارق التي أقامها الإنقلابيون لمؤيدي الرئيس الشرعي للبلاد من جماعة الإخوان المسلمين والقوى الشعبية الأخرى المتحالفة معها المتظاهرين سلميًا للمطالبة بعودة الشرعية الدستورية - أن يتقدموا ببلاغاتهم ضد الانقلابيين رأسًا إلى المحكمة الجنائية الدولية.
أما عن المسئولية عن ارتكاب هذه الجرائم ، فإن المادة 27 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية والمادة 28 والمادة 33 ، يقع تحت طائلتهم وزيرى الدفاع والداخلية ولا يمكن لهما أن يتنصلا من مسئوليتهما الجنائية عما وقع من جرائم بعد انقلاب يوليو استنادًا إلى الزعم بتفويض الشعب لهما ، لأنه لا توجد سلطةٌ تلزم الشخص بارتكاب مثل ما ارتكب من جرائم ولا حتى سلطة الشعب فضلًا عن هذا الزعم من مرسل القول الذي لا دليل عليه ، كما أنه غير منضبطٍ على النحو الذي ينهض كدليلٍ على تحقق أغلبيةٍ في التفويض باقتراف تلك الجرائم ، ومن ناحية أخرى فإن ما يسمى بالرئيس المؤقت ، وهو – من حيث الشكل – صاحب السلطة الفعلية لا يستطيع التنصل من مسئوليته بالدفع بأنه لم يصدر الأوامر إلى وزيري الدفاع والداخلية بارتكابها لأنه علم ، وقامت لديه دلائل معقولة أنهما يستعدان لارتكابها هذه الدلائل مستمدةٍ من التمثيلية الدرامية التي قاما بها طلبًا للتفويض من الشعب ـ بل إنه أعلن مباركته وموافقته على هذا الطرح ، وهو بذلك لم يتخذ الإجراءات اللازمة لمنع تلك الجرائم أو المعاقبة عليها ، وأخيرًا فإن النوط بهم تنفيذ الأوامر فقد افترض النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية علمهم بعدم مشروعية تلك القرارات ورتب مسئوليتهم الجنائية عما يسفر عنه تنفيذها من جرائم .
وطبقًا لقانون العقوبات المصري فإن جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد التي ارتكبت في حق المتظاهرين السلميين يعاقب عليها بالإعدام وفقًا للمادة 230 من قانون العقوبات أما بالنسبة للعقوبات المنصوص عليها فى النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية فإن العقوبات تتراوح - وفقًا لنص المادة 77 -ما بين السجن المؤقت بما لا يجاوز ثلاثين عامًا على الأكثر والسجن المؤبد مدى الحياة فضلًا عن الغرامة والمصادرة والتعويض وذلك فى حالة مثولهم أمام المحكمة الجنائية الدولية.
** هناك مشهد مأساوي أيضا في معتقلات الانقلاب ، حيث تحدث حقوقيون عن انتهاكات بالجملة ضد المعتقلين المعارضين للانقلاب في السجون وتخاذل أعضاء النيابة عن التصدي؟ من يتحمل المسئولية؟ وما الحل؟
طبقا للمادة 27 من قانون السلطة القضائية والمادة 85 من القانون رقم 396 لسنة 1956 بشان تنظيم السجون فإن رجال النيابة العامة يتحملون - بحكم وظائفهم - مسئولية ما يقع من انتهاكاتٍ في أي من الأماكن التي تنفذ فيها الأحكام الجنائية ، وكذلك في المعتقلات وما على شاكلتها إن لم يبادروا بالتفتيش المفاجئ لها والتحقيق الفوري لما يعرض من شكاوى المحكوم عليهم أو المحبوسين احتياطيًا على ذمة قضايا لم يفصل فيها ، أو البلاغات التي يتقدم بها ذووهم حول ما يقع عليهم من انتهاكاتٍ من القائمين على العمل في تلك الأماكن .
والمسئولية عن تطبيق القانون داخل السجون لا تقتصر على أعضاء النيابة العامة فقط بل إن للمحافظين والمديرين حق الإشراف على السجون الكائنة بدائرة اختصاصهم إعمالًا للمادة 84 ، وكذلك فإن القانون أعطى ذلك الحق لرؤساء ووكلاء محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية وقضاة التحقيق وذلك بالنسبة للسجون الكائنة في دوائر اختصاصهم ولرئيس ووكيل محكمة النقض بالنسبة لجميع سجون الجمهورية وذلك اعمالًأ للمادة 86 من ذات القانون ، ولرئيس ووكيل محكمة النقض حق الدخول في جميع السجون و على إدارة السجن أن تبلّغ الملاحظات التي يدو نونها إلى المدير العام. القيام بها، ومن ثم يمكن التقدم بالبلاغات والشكاوى إلى المحافظين ورؤساء محاكم الاستئناف ورؤساء المحاكم الابتدائية ولقضاة التحقيق عما يقع من انتهاكاتٍ قبل المسجونين فئ السجون الواقعة في دوائر اختصاصهم ويمكن تقديم الشكاوى أيضًا لرئيس محكمة النقض بالنسبة لجميع السجون الواقعة ، في القطر المصري استنادًا إلى الحق الذي أولاهم به القانون في الإشراف على السجون.
** مع لجوء الثوار إلي تفعيل العصيان المدني السلمي .. هل تسند هذه الخطوة إلي سند دستوري وقانوني ؟ وما رأيك فيه كوسيلة الان؟
العصيان المدني يملك سند دستوريًا يتمثل فيما كفله الدستور من ضمان وكفالة الحريات الشخصية للمواطنين في الدولة ، بل إنه من المبادئ الدستورية الهامة التي لا يكاد يخلو أي دستورٍ منها ، والعصيان المدني بذلك هو حقٌ أصيلٌ للمواطنين للتعبير القانوني عن رغبتهم في التغيير وفى الاعتراض على السياسات الجائرة للحكومة والاستخدام المفرط للقوة والمذابح والمحارق التي روعت الضمير الإنساني في كل مكان وعقلًا هل يكون من حق الانقلابيين القتل والحرق ويحرم الشعب من حق الاعتراض في شكل قانوني بالطبع للشعب الحق القانوني في التعبير عن إرادته في شكل عصيانٍ مدني.
** البعض يسأل هل هناك ما يمنع قانونا من سحب الأموال من البنوك في ظل السحب علي المكشوف الذي تقوم به حكومة الانقلاب؟ وهل تقع إدارة البنوك في مخالفات قانونية بدعم هذا المسلك الحكومي؟
البنك المركزي هو الذي يحدد السياسات المالية لتعاملات البنوك ويتقيد وضع تلك السياسات بالمبادئ المصرفية المتعارف عليها دوليًا وفى حدود عدم الإضرار بالمال العام إهمالٍ أو عمد ، وهما يشكلان الجريمتين المؤثمتين بالمادتين116 مكررًا ، و116 مكررًا / أ من قانون العقوبات ويكون بذلك يقع القائمون على وضع وتنفيذ تلك السياسات والأمرين بها تحت طائلة قانون العقوبات إذا تسببوا عن عمدٍ أو إهمال في الإضرار بالمال العام.
ويمكن الرجوع إلى الخبراء المتخصصين في ذلك المجال لبيان ما إذا كانت تلك السياسات المصرفية ينجم عنها أهدار المال العام وحجم المال العام الذي تم إهداره والتقدم ببلاغاتٍ للنائب العام للتحقيق فيها وتحديد المسئولية الجنائية قبل كل من ساهم في ذلك الأمر والمطالبة بإيقاف مثل تلك السياسات ووضع سياساتٍ بديلة تتفق والصالح العام.
وبالنسبة لآحاد الناس إن كان البنك في الجانب المدين بالنسبة له فإن من حقه إجراء السحب وفقًا للقواعد المصرفية المتعارف عليها.
أخيرا .. هل أنت متفائل بنجاح الثورة؟
أنا متفائل إلى أبعد الحدود بنجاح الثورة عما قريب لأنها قائمة على المطالبة بحق شرعي وعلى يقين تام بعودة الشرعية لأن الشعب المصري أعظم وأكبر من أن يعامل بمثل الطريقة التي تعامل بها الإنقلابيون معه بها.