مخلد الذيابي
11-21-2012, 10:25 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مرحبا لكم للجميع
اقدم لكم
«الدستورية» تبطل نصاً في قانون شراء المديونيات:
اختصاص السلطة التشريعية لا يخوّلها التدخل في «القضائية» (http://www.alqabas.com.kw/node/595707)
http://www.alqabas.com.kw:82//sites/default/files/imagecache/original_image/article/original/2012/11/20/335039.jpg
فيصل المرشد
مبارك العبدالله
أكدت المحكمة الدستورية برئاسة المستشار فيصل المرشد أن اختصاص السلطة التشريعية بسن القوانين لا يخولها التدخل في أعمال أسندها الدستور إلى السلطة القضائية التي كفل استقلالها. جاء ذلك في حيثيات حكم المحكمة الدستورية الصادر أمس، الذي حصلت القبس على نسخة منه، والذي قضى بعدم دستورية ما تضمنته المادة 14 من القانون رقم 41 لسنة 1993 في شأن شراء الدولة لبعض المديونيات وكيفية تحصيلها المعدلة بالقانون رقم 67 لسنة 2004 من النص على أنه «وذلك حتى لو كان قد سبق صدور حكم حاز حجية الأمر المقضي بعدم قبول دعوى شهر إفلاس العميل الذي توفي لرفعها بعد مضي أكثر من سنتين على وفاته».
وأضافت المحكمة الدستورية «إن استقلال القضاء جعله الدستور عاصماً من التدخل في أعمالها أو التأثير على مجرياتها أو المساس بالأحكام القضائية الصادرة عنها وتقويض آثارها، أو إهدار حجيتها، وهي حجية لا يستطيع المشرّع أن يسقطها بنص تشريعي.
فصل السلطات
واستدركت المحكمة الدستورية «وإلا كان ذلك افتئاتا على عمل السلطة القضائية واعتداء على ولاية واستقلال القضاء، وتعطيلا لدوره، وإخلالا بمبدأ فصل السلطات، كما أنه لا وجه للتحدي بأن الرجعية قد أجازها الدستور في غير المواد الجزائية، ذلك أن حق المشرّع في التشريع لا يجوز أن يصل مداه إلى حد تعديل المراكز القانونية التي رتبتها الأحكام القضائية، وتقويض آثارها، باعتبار أن شؤون العدالة هي مما تستقل به السلطة القضائية، فإذا جاوز المشرّع نطاق سلطته وقع التشريع - سواء عمل به بأثر مباشر أو بأثر رجعي - مخالفا للدستور.
وأوضحت المحكمة أنه «متى كان ذلك وكان ما قرره النص الطعين يمثل إهدارا للأحكام القضائية والنيل من مكانتها والاحترام الواجب كفالته لها، وهي أحكام حازت حجية الأمر العميل الذي توفي لرفعها بعد مضي أكثر من سنتين على وفاته، فإن النص الطعين، وإذ جاء مخالفا لأحكام الدستور المنصوص عليها في المواد 50 و163 و179، فإنه يكون حرياً القضاء بعدم دستوريته فيما قرره في هذا الخصوص.
ورأت المحكمة في حيثياتها أن نعي الدفاع المحامي عبدالحميد الصراف سديد، والذي اعتبر أن النص المطعون فيه وفيما قرره في هذا الخصوص تلابسه شبهة عدم الدستورية، إذ لا يجوز للسلطة التشريعية أن تتدخل في شؤون السلطة القضائية التي تتولاها المحاكم وإهدار الأحكام القضائية وتعطيل آثارها بنص تشريعي من شأنه المساس بمراكز قانونية اكتمل قوامها واستقرت بموجب هذه الأحكام، وهو ما يتصادم مع مبدأ فصل السلطات بالمخالفة لأحكام مواد من الدستور.
قدسية الأحكام
وقال الطاعن في هذا النص، المحامي عبدالحميد الصراف، إنه وبأحرف من نور أكدت المحكمة الدستورية على استقلال القضاء وقدسية أحكامه، وتحظر على السلطة التشريعية الافتئات على أعمال السلطة القضائية إعمالاً لمبدأ الفصل بين السلطات
مرحبا لكم للجميع
اقدم لكم
«الدستورية» تبطل نصاً في قانون شراء المديونيات:
اختصاص السلطة التشريعية لا يخوّلها التدخل في «القضائية» (http://www.alqabas.com.kw/node/595707)
http://www.alqabas.com.kw:82//sites/default/files/imagecache/original_image/article/original/2012/11/20/335039.jpg
فيصل المرشد
مبارك العبدالله
أكدت المحكمة الدستورية برئاسة المستشار فيصل المرشد أن اختصاص السلطة التشريعية بسن القوانين لا يخولها التدخل في أعمال أسندها الدستور إلى السلطة القضائية التي كفل استقلالها. جاء ذلك في حيثيات حكم المحكمة الدستورية الصادر أمس، الذي حصلت القبس على نسخة منه، والذي قضى بعدم دستورية ما تضمنته المادة 14 من القانون رقم 41 لسنة 1993 في شأن شراء الدولة لبعض المديونيات وكيفية تحصيلها المعدلة بالقانون رقم 67 لسنة 2004 من النص على أنه «وذلك حتى لو كان قد سبق صدور حكم حاز حجية الأمر المقضي بعدم قبول دعوى شهر إفلاس العميل الذي توفي لرفعها بعد مضي أكثر من سنتين على وفاته».
وأضافت المحكمة الدستورية «إن استقلال القضاء جعله الدستور عاصماً من التدخل في أعمالها أو التأثير على مجرياتها أو المساس بالأحكام القضائية الصادرة عنها وتقويض آثارها، أو إهدار حجيتها، وهي حجية لا يستطيع المشرّع أن يسقطها بنص تشريعي.
فصل السلطات
واستدركت المحكمة الدستورية «وإلا كان ذلك افتئاتا على عمل السلطة القضائية واعتداء على ولاية واستقلال القضاء، وتعطيلا لدوره، وإخلالا بمبدأ فصل السلطات، كما أنه لا وجه للتحدي بأن الرجعية قد أجازها الدستور في غير المواد الجزائية، ذلك أن حق المشرّع في التشريع لا يجوز أن يصل مداه إلى حد تعديل المراكز القانونية التي رتبتها الأحكام القضائية، وتقويض آثارها، باعتبار أن شؤون العدالة هي مما تستقل به السلطة القضائية، فإذا جاوز المشرّع نطاق سلطته وقع التشريع - سواء عمل به بأثر مباشر أو بأثر رجعي - مخالفا للدستور.
وأوضحت المحكمة أنه «متى كان ذلك وكان ما قرره النص الطعين يمثل إهدارا للأحكام القضائية والنيل من مكانتها والاحترام الواجب كفالته لها، وهي أحكام حازت حجية الأمر العميل الذي توفي لرفعها بعد مضي أكثر من سنتين على وفاته، فإن النص الطعين، وإذ جاء مخالفا لأحكام الدستور المنصوص عليها في المواد 50 و163 و179، فإنه يكون حرياً القضاء بعدم دستوريته فيما قرره في هذا الخصوص.
ورأت المحكمة في حيثياتها أن نعي الدفاع المحامي عبدالحميد الصراف سديد، والذي اعتبر أن النص المطعون فيه وفيما قرره في هذا الخصوص تلابسه شبهة عدم الدستورية، إذ لا يجوز للسلطة التشريعية أن تتدخل في شؤون السلطة القضائية التي تتولاها المحاكم وإهدار الأحكام القضائية وتعطيل آثارها بنص تشريعي من شأنه المساس بمراكز قانونية اكتمل قوامها واستقرت بموجب هذه الأحكام، وهو ما يتصادم مع مبدأ فصل السلطات بالمخالفة لأحكام مواد من الدستور.
قدسية الأحكام
وقال الطاعن في هذا النص، المحامي عبدالحميد الصراف، إنه وبأحرف من نور أكدت المحكمة الدستورية على استقلال القضاء وقدسية أحكامه، وتحظر على السلطة التشريعية الافتئات على أعمال السلطة القضائية إعمالاً لمبدأ الفصل بين السلطات