مخلد الذيابي
11-18-2012, 05:41 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اقدم لكم
قانون موحد لمكافحــة الفسـاد وإنشاء الهيئة العامة للنزاهة
Friday, June 15, 2012
عرض – ربيع سكر
بعد دراسة مشروع الحكومة و38اقــتــراحــا نيابيا انتهت اللجنة إلى صياغة مشروع موحد مكون من 70مادة جاءت في 8أبواب
هيئة النزاهة يشرف عليها وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وهي مستقلة ولا يجوز لأي شــــــــخـــــــــــــــــــص أو جهة التدخل في شؤونها
ممثلو وزارة العدل تمسكوا بمشروع الحكومة مع موافقتهم على بعض التعديلات التي رأت اللجنة وجوب أن يشملها المشروع
يخضع للقانون القضاة والنائب العام والفتوى والتشريع وأعضاء التحقيقات والإدارة القانونية في بلدية الكويت والمحكمون والخبراء والمصفون والحراس القضائيون
تسري أحكام القانون على رئيس ونواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورئيس ونائب رئيس وأعضاء مجلس الأمة ورئيس ديوان المحاسبة
تطبق الأحكام على القياديين والوكلاء والوكلاء المساعدين ومديري الإدارات ومن في درجاتهم من العسكريين أو المدنيين
أحالت اللجنة التشريعية البرلمانية برئاسة النائب الدكتور وليد الطبطبائي على رئيس مجلس الأمة احمد السعدون تقريرها النهائي في شأن المشروع الحكومي والاقتراحات بقوانين حول النزاهة ومكافحة الفساد ومنع تضارب المصالح والكشف عن الذمة المالية وحماية المُبلغ والكسب غير المشروع وحماية الأموال العامة وعددها (39) بمشروع الحكومة، وانتهت اللجنة الى صياغة مشروع موحد اسمته مشروع قانون في شـأن تعزيز النزاهة ومكافحــة الفسـاد مكون من 70 مادة جاءت في 8 ابواب، وحصلت «الوسط «على نسخة من التقرير تنشره كاملا على حلقات :
قال مقرر اللجنة النائب محمد الدلال في بداية التقرير: أحال السيد رئيس مجلس الأمة إلى اللجنة مشروع القانون والاقتراحات بقوانين وعددها (38) وقد عقدت اللجنة لهذا الغرض عدة اجتماعات حضر جانبا من اجتماعاتها بدعوة منها ممثلو وزارة العدل ووزارةالدولة لشئون مجلس الوزراء وإدارة الفتوى والتشريع والجمعية الكويتية للدفاع عن المال العام وجمعية المحامين الكويتية وجمعية الشفافية وبرلمانيون كويتيون ضد الفساد، وقد أبدى ممثلو وزارة العدل تمسكهم بالمشروع المقدم من الحكومة مع موافقتهم على بعض التعديلات التي رأت اللجنة وجوب أن يشملها المشروع.
وقدم ضيوف اللجنة ملاحظتهم كتابة على المشروع المقدم من الحكومة. كما أبدى الجميع أهمية إصدار قانون واحد يتضمن مكافحة الفساد والكشف عن الذمة المالية ومنع تضارب المصالح وحماية المُبلغ وإن اختلفت آراء السادة الحضور في بعض أحكام المشروع المقدم من الحكومة وخاصة في تبعية وتشكيل مجلس أمناء الهيئة وطريقة اختيارهم وإسقاط عضويتهم والصلاحيات الممنوحة للهيئة وبعض احكام أخرى وردت في مشروع الحكومة.
هذا وقد استعرضت اللجنة جميع الاقتراحات المقدمة من السادة الأعضاء وقامت بدراستها والتي بلغت ثمانية وثلاثون اقتراحا أولهما لمكافحة الفساد وثانيهما للكشف عن الذمة المالية وثالثهما لمنع تضارب المصالح ورابعهما لحماية المُبلغ وتبين للجنة أن بعض الاقتراحات متطابقة تماما والأخرى متوافقة معها من حيث الفكرة والمضمون وان اختلفت في بعض الأحكام.
ورأت اللجنة أن المشروع المقدم من الحكومة والاقتراحات المقدمة من السادة الأعضاء وما قدمه السادة ضيوف اللجنة السابق حضورهم لجانب من اجتماعاتها تهدف جميعا إلى إنشاء هيئة وطنية لمكافحة الفساد وذلك تفعيلا لأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي اعتمدتها الجمعية العامة في 31 من اكتوبر سنة 2003 وكانت دولة الكويت قد وافقت على هذه الاتفاقية في 9/12/2003 وصدر القانون رقم (47) لسنة 2006 بالموافقة عليها ونفاذا لأحكام الفقرة الأولى من المادة السادسة من الاتفاقية المشار إليها أعد المشروع المقدم من الحكومة والاقتراحات المقدمة من بعض السادة الأعضاء.
وتؤكد اللجنة أن دولة الكويت بحاجة ماسة لوجود مثل هذه الهيئة بعد تزايد ظاهرة الفساد في كثير من قطاعات العمل وحماية الأموال العامة بتعزيز النزاهة والشفافية إزاء تصرفات الموظف العام ومن في حكمه والقائمين على العمل العام وحماية مؤسسات وأجهزة الدولة ومنع التلاعب والاستغلال وسوء استخدام السلطة وتعزيز مبدأ الشفافية والمشاركة في المنظمات الاقليمية والدولية في مكافحة الفساد.
وبعد دراسة اللجنة للمشروع المقدم من الحكومة وجميع الاقتراحات المقدمة من بعض السادة الأعضاء والمناقشة وتبادل الآراء انتهت اللجنة إلى الموافقة على مشروع الاقتراح المقدم من اللجنة والموضح بالجدول ومشروع القانون المرفق وذلك بإجماع آراء الحاضرين من أعضائها.
واللجنة تقدم تقريرها إلى المجلس الموقر لاتخاذ ما يراه مناسبا بصدده.
ونص مشروع القانون شـأن تعزيز النزاهة ومكافحــة الفسـاد كالتالي:
الباب الأول
الأحكام العامة
مادة (1)
لأغراض تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات الواردة أدناه المعنى المبين قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:
- الهــيئة: الهيئة العامة للنزاهة.
- الوزير المختص: وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء.
- الرئيس: رئيس الهيئة العامة للنزاهة.
- المجلس: مجلس الأمناء.
- الاتفاقية: اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
- تعارض المصالح: هي الحالة القانونية أو الواقعية التي يكون فيها الأشخاص الذين تسري عليهم أحكام هذا القانون في وضع ترجح فيه شبهة حصوله على مصلحة أو فائـــــدة أو منفعة خاصة مباشرة أو غير مباشرة له أو لغيره تؤثر على قدرته على أداء مهام وظيفته أو مهنته ومسئولياتها بموضوعية ونزاهة وحياد.
- الإفصاح: هي وجود حالة تعارض مصالح للأشخاص الذين تسري عليهم أحكام هذا القانون ممن لديهم سلطة اتخاذ القرار أو المشاركة فيه في أي مرحلة من مراحل إعداده، ويجب عليهم الإفصاح عن حالة تعارض المصالح، وتقوم الهيئة بتحديد طريقة الافصاح ووسيلته وتوقيته في اللائحة التنفيذية.
- الذمة المالية: هي ما للخاضع لأحكام الباب الخامس من هذا القانون وزوجه وأولاده القصر ومن يكون وليا أو وصيا أو قيما عليهم من أموال نقدية أو عقارية أو منقولة داخل الكويت وخارجها، ويدخل في ذلك ما لهم من حقوق وما عليهم من التزامات قبل الغير كما تشمل الوكالات أو التفويضات ذات الأثر المالي الصادرة منه للغير أو من الغير لصالحه وحقوق الانتفاع وغيرها من الحقوق المالية والعينية.
- البلاغ: هو الإعلام أو الاخبار من شخص طبيعي أو اعتباري بما لديه من معلومات عن جريمة أو شروع فيها أو التستر عليها أو التخلص من أدلتها أو الإعداد لها أو مخالفة مالية جسيمة، يقدم إلى الهيئة أو إلى أي جهة مختصة بتلقي البلاغات.
- المبلغ: هو الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يقوم بالإبلاغ عن المعلومات المشار إليها في الفقرة السابقة، وينطبق ذلك على الشهود وضحايا الجريمة والخبراء الذين يدلون بشهادة تتعلق بها.
مادة (2)
تسري أحكام هذا القانون على الفئات التالية:
1- رئيس ونواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ومن يشغل وظيفة في درجتهم.
2- رئيس ونائب رئيس وأعضاء مجلس الأمة.
3- رئيس وأعضاء المجلس الأعلى للقضاء والقضاة والنائب العام وأعضاء النيابة العامة ورئيس وأعضاء إدارة الفتوى والتشريع وأعضاء كل من الإدارة العامة للتحقيقات والإدارة القانونية في بلدية الكويت والمحكمون والخبراء والمصفون والحراس القضائيون.
4- رئيس وأعضاء مجلس أمناء الهيئة العامة للنزاهة.
5- رئيس ونائب رئيس وأعضاء المجلس البلدي.
6- رؤساء وأعضاء المجالس والهيئات واللجان التي يصدر مرسوم بتشكيلها أو بتعيين أعضائها.
7- القياديون شاغلوا الدرجة الممتازة ووظائف الوكلاء والوكلاء المساعدون ومدراء الإدارات ومن في درجاتهم من العسكريين أو المدنيين في الوزارات والإدارات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة والجهات ذات الميزانيات الملحقة أو المستقلة.
8- رئيس ديوان المحاسبة والموظفون الفنيون.
9- رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والمدراء العامون ونوابهم ومساعدوهم في الشركات التي تساهم فيها الدولة أو الهيئات أو المؤسسات العامة بنصيب يزيد على 25% من رأسمالها.
10- رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الهيئات والأندية الرياضية والهيئات السياسية وجمعيات النفع العام.
11- الموظفون ومن في حكمهم في الجهات التابعة للحكومة أو الموضوعة تحت إشرافها أو رقابتها وكل شخص مكلف بخدمة عامة.
12- العاملون بالشركات التي تساهم فيها الدولة أو الهيئات أو المؤسسات العامة بنصيب يزيد على 25% من رأس مالها.
الباب الثاني
الهيئة العامة النزاهة
الفصل الأول
أهداف واختصاصات الهيئة
( مادة 3 )
تنشأ هيئة عامة تسمى (الهيئة العامة النزاهة) يشرف عليها وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، وتؤدي مهامها واختصاصاتها باستقلالية وحيادية كاملة وفقا لأحكام هذا القانون. ولا يجوز لأي شخص أو جهة التدخل في شؤونها بأي صورة كانت.
(مادة 4 )
تهدف الهيئة إلى تحقيق ما يلي:
1- إرساء مبدأ الشفافية والنزاهة في المعاملات الاقتصادية والإدارية بما يكفل تحقيق الإدارة الرشيدة لأموال وموارد وممتلكات الدولة والاستخدام الأمثل لها.
2- تطبيق اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الموافق عليها بالقانون رقم 47 لسنة 2006.
3- العمل على مكافحة الفساد ودرء مخاطره وآثاره.
4- حماية أجهزة الدولة من الرشوة واستغلال النفوذ وسوء استخدام السلطة لتحقيق منافع خاصة ومنع الوساطة والمحسوبية.
5- حماية المبلغين عن الفساد.
6- تعزيز مبدأ التعاون والمشاركة مع الدول والمنظمات الإقليمية والدولية في مجالات مكافحة الفساد.
7- تشجيع وتفعيل دور مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني المشاركة في مكافحة الفساد وتوعية أفراد المجتمع بمخاطره وتوسيع نطاق المعرفة بوسائل وأساليب الوقاية منه.
( مادة 5)
مع عدم الإخلال بحق الجهات المختصة في الرقابة وتلقي البلاغات والتحقيق فيها، تتولى الهيئة ممارسة المهام والاختصاصات التالية:
1- وضع استراتيجية وطنية شاملة للنزاهة والشفافية ومكافحة الفساد وإعداد الآليات والخطط والبرامج المنفذة لها، ومتابعة تنفيذها مع الجهات المعنية.
2- تلقي التقارير والشكاوي والمعلومات عن حالات الفساد ودراستها وتقديم البلاغات إلى النيابة العامة متى توافرت شبهة الجريمة.
3- متابعة حالات تعارض المصالح وقواعد السلوك واتخاذ ما يلزم بشأنها.
4- تلقي إقرارات الذمة المالية وتشكيل اللجان لفحصها.
5- حماية المبلغين عن الفساد وفقا لأحكام هذا القانون.
6- تقديم التوصيات للجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأن فسخ أي عقد تكون الدولة طرفا فيه أو سحب امتياز أو غير ذلك من الارتباطات إذا تبين أنها أبرمت بناء على مخالفة لأحكام القوانين النافذة أو يجري تنفيذها بالمخالفة للعقد المبرم، وذلك بالتنسيق مع تلك الجهات.
7- متابعة الإجراءات والتدابير التي تتولاها الجهات المختصة لاسترداد الأموال والعائدات المتحصلة من جرائم الفساد.
8- دراسة التشريعات القانونية المتعلقة بمكافحة الفساد بشكل دوري واقتراح التعديلات اللازمة عليها لمواكبة الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها الكويت أو انضمت إليها وتطوير التدابير اللازمة للوقاية من الفساد وتحديث آليات ووسائل مكافحته بالتنسيق مع كافة أجهزة الدولة.
9- التنسيق والتعاون مع الدول والمنظمات الاقليمية والدولية ذات الصلة بمكافحة الفساد والمشاركة في البرامج الهادفه إلى منع الفساد وتمثيل الكويت في المؤتمرات والمحافل الاقليمية والدولية المتعلقة بمكافحة الفساد.
10- دراسة وتقييم التقارير الصادرة عن المنظمات المحلية والإقليمية والدولية المتعلقة بمكافحة الفساد في دولة الكويت واتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها.
11- التنسيق مع وسائل الإعلام لتوعية المجتمع وتبصيره بمخاطر الفساد والممارسات الفاسدة وآثارها وكيفية الوقاية منها ومكافحتها.
12- اتخاذ التدابير الكفيلة بمشاركة منظمات المجتمع المدني في التعريف بمخاطر الفساد وآثاره وتوسيع دور المجتمع في الأنشطة المناهضة للفساد ومكافحته.
13- الطلب من الجهات المختصة التحري وجمع المعلومات عن وقائع الفساد المالي والإداري والكشف عن المخالفات والتجاوزات وجمع الأدلة المتعلقة بها.
14- إعداد قواعد بيانات وأنظمة معلومات وتبادلها مع الجهات والمنظمات المعنية بقضايا الفساد في الداخل والخارج وفقا للتشريعات النافذة.
15- التنسيق مع الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة لمكافحة الفساد.
16- تقديم البلاغات عن الوقائع التي تتضمن شبهة جريمة من جرائم الفساد إلى النيابة العامة مع إرفاق كافة المستندات الدالة عليها.
17- أي مهام أو اختصاصات أخرى تناط بها وفقا للتشريعات النافذة.
الفصل الثاني: مجلس الأمناء
(مادة 6)
يتولى إدارة الهيئة مجلس يسمى (مجلس الأمناء) يتكون من تسعة أشخاص ممن تتوافر فيهم الخبرة والكفاءة من بينهم رئيس ونائب رئيس، ويصدر بتعيينهم مرسوم بناء على ترشيح مجلس الوزراء بعد استطلاع رأي جمعيات النفع العام المعنية وبعد موافقة مجلس الأمة على ترشيحهم في جلسة سرية بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس على أن يكون التصويت سريا.
وتكون مدة العضوية في مجلس الأمناء أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
(مادة 7)
يشترط في عضو مجلس الأمناء ما يلي:-
1- أن يكون كويتي الجنسية.
2- ألا يقل عمره عن أربعين عاما.
3- أن يكون حاصلا على مؤهل جامعي على الأقل.
4- أن يكون حسن السمعة وألا يكون قد صدر ضده حكم قضائي بات بالإدانة في جناية أو في قضية من قضايا الفساد أو في جريمة مخلة بالشرف و الأمأو الأمانة سواء كان الحكم مشمولا بالنفاذ أو مقرونا بوقف التنفيذ أو قررت المحكمة الامتناع عن النطق بالعقاب.
ويجب أن يكون متفرغا كعضو بمجلس الأمناء. ويفقد العضو صفته بحكم القانون ويصبح مكانه شاغرا إذا خالف هذا الشرط، ولا يجوز إعادة ترشيحه في هذه الحالة مرة أخرى لعضوية مجلس الأمناء، ويتم تعيين بديلا له وفقا للإجراءات الواردة في المادة السابقة.
مادة (8)
يحدد بمرسوم مرتبات ومكافآت وبدلات ومزايا رئيس الهيئة وأعضاء مجلس الأمناء وذلك بناء على اقتراح الوزير المختص وموافقة مجلس الوزراء.
مادة (9)
رئيس وأعضاء مجلس الأمناء غير قابلين للعزل، ولا يجوز إسقاط عضوية أي منهم إلا في حالة الإخلال بواجبات وظيفته إخلالا جسيما وبناء على طلب أغلبية أعضاء مجلس الأمناء، وتتبع في إسقاط العضوية الإجراءات المتبعة في التعيين.
وإذا خلا منصب الرئيس أو نائبه أو أي من أعضاء مجلس الأمناء لأي سبب، يتم تعيين بديل له، ويكمل العضو الجديد مدة سلفه فقط.
مادة (10)
يختص مجلس الأمناء بما يلي:
1) رسم السياسة العامة لمكافحة الفساد بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها.
2) إقرار الهيكل التنظيمي للوظائف واللائحة الداخلية للشؤون المالية والإدارية والقرارات المنظمة للعمل بالهيئة.
3) الموافقة على الاتفاقيات والعقود التي تبرمها الهيئة ذات الصلة باختصاصاتها.
4) تشكيل لجنة أو أكثر إذا رأي ذلك ضروريا لعمله.
5) إقرار مشروع موازنة الهيئة والحساب الختامي قبل عرضهما على الجهات المختصة.
6) إقرار ونشر التقرير السنوي العام للهيئة.
7) رفع تقرير نصف سنوي إلى مجلس الأمة وإلى مجلس الوزراء يتضمن النشاطات ذات الصلة بالوقاية من الفساد ومكافحته والعوائق والسلبيات والتوصيات المقترحة.
8) نشر الأحكام العامة الصادرة في جرائم الفساد.
9) أي موضوع يدخل في اختصاص الهيئة وأهدافها يعرضه الرئيس أو أحد أعضاء المجلس.
مادة (11)
يؤدي رئيس مجلس الأمناء ونائبه وأعضاؤه قبل أن يتولوا مهامهم أمام حضرة صاحب السمو الأمير وبحضور رئيسي مجلسي الأمة والوزراء اليمين التالية:
( أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للوطن وللأمير وأن احترم الدستور
وقوانين الدولة، وأن أصون مصالح الشعب وأمواله وأؤدي أعمالي بالأمانة والصدق).
المصدر جريدة الوسط
والله اعلم
اقدم لكم
قانون موحد لمكافحــة الفسـاد وإنشاء الهيئة العامة للنزاهة
Friday, June 15, 2012
عرض – ربيع سكر
بعد دراسة مشروع الحكومة و38اقــتــراحــا نيابيا انتهت اللجنة إلى صياغة مشروع موحد مكون من 70مادة جاءت في 8أبواب
هيئة النزاهة يشرف عليها وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وهي مستقلة ولا يجوز لأي شــــــــخـــــــــــــــــــص أو جهة التدخل في شؤونها
ممثلو وزارة العدل تمسكوا بمشروع الحكومة مع موافقتهم على بعض التعديلات التي رأت اللجنة وجوب أن يشملها المشروع
يخضع للقانون القضاة والنائب العام والفتوى والتشريع وأعضاء التحقيقات والإدارة القانونية في بلدية الكويت والمحكمون والخبراء والمصفون والحراس القضائيون
تسري أحكام القانون على رئيس ونواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورئيس ونائب رئيس وأعضاء مجلس الأمة ورئيس ديوان المحاسبة
تطبق الأحكام على القياديين والوكلاء والوكلاء المساعدين ومديري الإدارات ومن في درجاتهم من العسكريين أو المدنيين
أحالت اللجنة التشريعية البرلمانية برئاسة النائب الدكتور وليد الطبطبائي على رئيس مجلس الأمة احمد السعدون تقريرها النهائي في شأن المشروع الحكومي والاقتراحات بقوانين حول النزاهة ومكافحة الفساد ومنع تضارب المصالح والكشف عن الذمة المالية وحماية المُبلغ والكسب غير المشروع وحماية الأموال العامة وعددها (39) بمشروع الحكومة، وانتهت اللجنة الى صياغة مشروع موحد اسمته مشروع قانون في شـأن تعزيز النزاهة ومكافحــة الفسـاد مكون من 70 مادة جاءت في 8 ابواب، وحصلت «الوسط «على نسخة من التقرير تنشره كاملا على حلقات :
قال مقرر اللجنة النائب محمد الدلال في بداية التقرير: أحال السيد رئيس مجلس الأمة إلى اللجنة مشروع القانون والاقتراحات بقوانين وعددها (38) وقد عقدت اللجنة لهذا الغرض عدة اجتماعات حضر جانبا من اجتماعاتها بدعوة منها ممثلو وزارة العدل ووزارةالدولة لشئون مجلس الوزراء وإدارة الفتوى والتشريع والجمعية الكويتية للدفاع عن المال العام وجمعية المحامين الكويتية وجمعية الشفافية وبرلمانيون كويتيون ضد الفساد، وقد أبدى ممثلو وزارة العدل تمسكهم بالمشروع المقدم من الحكومة مع موافقتهم على بعض التعديلات التي رأت اللجنة وجوب أن يشملها المشروع.
وقدم ضيوف اللجنة ملاحظتهم كتابة على المشروع المقدم من الحكومة. كما أبدى الجميع أهمية إصدار قانون واحد يتضمن مكافحة الفساد والكشف عن الذمة المالية ومنع تضارب المصالح وحماية المُبلغ وإن اختلفت آراء السادة الحضور في بعض أحكام المشروع المقدم من الحكومة وخاصة في تبعية وتشكيل مجلس أمناء الهيئة وطريقة اختيارهم وإسقاط عضويتهم والصلاحيات الممنوحة للهيئة وبعض احكام أخرى وردت في مشروع الحكومة.
هذا وقد استعرضت اللجنة جميع الاقتراحات المقدمة من السادة الأعضاء وقامت بدراستها والتي بلغت ثمانية وثلاثون اقتراحا أولهما لمكافحة الفساد وثانيهما للكشف عن الذمة المالية وثالثهما لمنع تضارب المصالح ورابعهما لحماية المُبلغ وتبين للجنة أن بعض الاقتراحات متطابقة تماما والأخرى متوافقة معها من حيث الفكرة والمضمون وان اختلفت في بعض الأحكام.
ورأت اللجنة أن المشروع المقدم من الحكومة والاقتراحات المقدمة من السادة الأعضاء وما قدمه السادة ضيوف اللجنة السابق حضورهم لجانب من اجتماعاتها تهدف جميعا إلى إنشاء هيئة وطنية لمكافحة الفساد وذلك تفعيلا لأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي اعتمدتها الجمعية العامة في 31 من اكتوبر سنة 2003 وكانت دولة الكويت قد وافقت على هذه الاتفاقية في 9/12/2003 وصدر القانون رقم (47) لسنة 2006 بالموافقة عليها ونفاذا لأحكام الفقرة الأولى من المادة السادسة من الاتفاقية المشار إليها أعد المشروع المقدم من الحكومة والاقتراحات المقدمة من بعض السادة الأعضاء.
وتؤكد اللجنة أن دولة الكويت بحاجة ماسة لوجود مثل هذه الهيئة بعد تزايد ظاهرة الفساد في كثير من قطاعات العمل وحماية الأموال العامة بتعزيز النزاهة والشفافية إزاء تصرفات الموظف العام ومن في حكمه والقائمين على العمل العام وحماية مؤسسات وأجهزة الدولة ومنع التلاعب والاستغلال وسوء استخدام السلطة وتعزيز مبدأ الشفافية والمشاركة في المنظمات الاقليمية والدولية في مكافحة الفساد.
وبعد دراسة اللجنة للمشروع المقدم من الحكومة وجميع الاقتراحات المقدمة من بعض السادة الأعضاء والمناقشة وتبادل الآراء انتهت اللجنة إلى الموافقة على مشروع الاقتراح المقدم من اللجنة والموضح بالجدول ومشروع القانون المرفق وذلك بإجماع آراء الحاضرين من أعضائها.
واللجنة تقدم تقريرها إلى المجلس الموقر لاتخاذ ما يراه مناسبا بصدده.
ونص مشروع القانون شـأن تعزيز النزاهة ومكافحــة الفسـاد كالتالي:
الباب الأول
الأحكام العامة
مادة (1)
لأغراض تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات الواردة أدناه المعنى المبين قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:
- الهــيئة: الهيئة العامة للنزاهة.
- الوزير المختص: وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء.
- الرئيس: رئيس الهيئة العامة للنزاهة.
- المجلس: مجلس الأمناء.
- الاتفاقية: اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
- تعارض المصالح: هي الحالة القانونية أو الواقعية التي يكون فيها الأشخاص الذين تسري عليهم أحكام هذا القانون في وضع ترجح فيه شبهة حصوله على مصلحة أو فائـــــدة أو منفعة خاصة مباشرة أو غير مباشرة له أو لغيره تؤثر على قدرته على أداء مهام وظيفته أو مهنته ومسئولياتها بموضوعية ونزاهة وحياد.
- الإفصاح: هي وجود حالة تعارض مصالح للأشخاص الذين تسري عليهم أحكام هذا القانون ممن لديهم سلطة اتخاذ القرار أو المشاركة فيه في أي مرحلة من مراحل إعداده، ويجب عليهم الإفصاح عن حالة تعارض المصالح، وتقوم الهيئة بتحديد طريقة الافصاح ووسيلته وتوقيته في اللائحة التنفيذية.
- الذمة المالية: هي ما للخاضع لأحكام الباب الخامس من هذا القانون وزوجه وأولاده القصر ومن يكون وليا أو وصيا أو قيما عليهم من أموال نقدية أو عقارية أو منقولة داخل الكويت وخارجها، ويدخل في ذلك ما لهم من حقوق وما عليهم من التزامات قبل الغير كما تشمل الوكالات أو التفويضات ذات الأثر المالي الصادرة منه للغير أو من الغير لصالحه وحقوق الانتفاع وغيرها من الحقوق المالية والعينية.
- البلاغ: هو الإعلام أو الاخبار من شخص طبيعي أو اعتباري بما لديه من معلومات عن جريمة أو شروع فيها أو التستر عليها أو التخلص من أدلتها أو الإعداد لها أو مخالفة مالية جسيمة، يقدم إلى الهيئة أو إلى أي جهة مختصة بتلقي البلاغات.
- المبلغ: هو الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يقوم بالإبلاغ عن المعلومات المشار إليها في الفقرة السابقة، وينطبق ذلك على الشهود وضحايا الجريمة والخبراء الذين يدلون بشهادة تتعلق بها.
مادة (2)
تسري أحكام هذا القانون على الفئات التالية:
1- رئيس ونواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ومن يشغل وظيفة في درجتهم.
2- رئيس ونائب رئيس وأعضاء مجلس الأمة.
3- رئيس وأعضاء المجلس الأعلى للقضاء والقضاة والنائب العام وأعضاء النيابة العامة ورئيس وأعضاء إدارة الفتوى والتشريع وأعضاء كل من الإدارة العامة للتحقيقات والإدارة القانونية في بلدية الكويت والمحكمون والخبراء والمصفون والحراس القضائيون.
4- رئيس وأعضاء مجلس أمناء الهيئة العامة للنزاهة.
5- رئيس ونائب رئيس وأعضاء المجلس البلدي.
6- رؤساء وأعضاء المجالس والهيئات واللجان التي يصدر مرسوم بتشكيلها أو بتعيين أعضائها.
7- القياديون شاغلوا الدرجة الممتازة ووظائف الوكلاء والوكلاء المساعدون ومدراء الإدارات ومن في درجاتهم من العسكريين أو المدنيين في الوزارات والإدارات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة والجهات ذات الميزانيات الملحقة أو المستقلة.
8- رئيس ديوان المحاسبة والموظفون الفنيون.
9- رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والمدراء العامون ونوابهم ومساعدوهم في الشركات التي تساهم فيها الدولة أو الهيئات أو المؤسسات العامة بنصيب يزيد على 25% من رأسمالها.
10- رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الهيئات والأندية الرياضية والهيئات السياسية وجمعيات النفع العام.
11- الموظفون ومن في حكمهم في الجهات التابعة للحكومة أو الموضوعة تحت إشرافها أو رقابتها وكل شخص مكلف بخدمة عامة.
12- العاملون بالشركات التي تساهم فيها الدولة أو الهيئات أو المؤسسات العامة بنصيب يزيد على 25% من رأس مالها.
الباب الثاني
الهيئة العامة النزاهة
الفصل الأول
أهداف واختصاصات الهيئة
( مادة 3 )
تنشأ هيئة عامة تسمى (الهيئة العامة النزاهة) يشرف عليها وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، وتؤدي مهامها واختصاصاتها باستقلالية وحيادية كاملة وفقا لأحكام هذا القانون. ولا يجوز لأي شخص أو جهة التدخل في شؤونها بأي صورة كانت.
(مادة 4 )
تهدف الهيئة إلى تحقيق ما يلي:
1- إرساء مبدأ الشفافية والنزاهة في المعاملات الاقتصادية والإدارية بما يكفل تحقيق الإدارة الرشيدة لأموال وموارد وممتلكات الدولة والاستخدام الأمثل لها.
2- تطبيق اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الموافق عليها بالقانون رقم 47 لسنة 2006.
3- العمل على مكافحة الفساد ودرء مخاطره وآثاره.
4- حماية أجهزة الدولة من الرشوة واستغلال النفوذ وسوء استخدام السلطة لتحقيق منافع خاصة ومنع الوساطة والمحسوبية.
5- حماية المبلغين عن الفساد.
6- تعزيز مبدأ التعاون والمشاركة مع الدول والمنظمات الإقليمية والدولية في مجالات مكافحة الفساد.
7- تشجيع وتفعيل دور مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني المشاركة في مكافحة الفساد وتوعية أفراد المجتمع بمخاطره وتوسيع نطاق المعرفة بوسائل وأساليب الوقاية منه.
( مادة 5)
مع عدم الإخلال بحق الجهات المختصة في الرقابة وتلقي البلاغات والتحقيق فيها، تتولى الهيئة ممارسة المهام والاختصاصات التالية:
1- وضع استراتيجية وطنية شاملة للنزاهة والشفافية ومكافحة الفساد وإعداد الآليات والخطط والبرامج المنفذة لها، ومتابعة تنفيذها مع الجهات المعنية.
2- تلقي التقارير والشكاوي والمعلومات عن حالات الفساد ودراستها وتقديم البلاغات إلى النيابة العامة متى توافرت شبهة الجريمة.
3- متابعة حالات تعارض المصالح وقواعد السلوك واتخاذ ما يلزم بشأنها.
4- تلقي إقرارات الذمة المالية وتشكيل اللجان لفحصها.
5- حماية المبلغين عن الفساد وفقا لأحكام هذا القانون.
6- تقديم التوصيات للجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأن فسخ أي عقد تكون الدولة طرفا فيه أو سحب امتياز أو غير ذلك من الارتباطات إذا تبين أنها أبرمت بناء على مخالفة لأحكام القوانين النافذة أو يجري تنفيذها بالمخالفة للعقد المبرم، وذلك بالتنسيق مع تلك الجهات.
7- متابعة الإجراءات والتدابير التي تتولاها الجهات المختصة لاسترداد الأموال والعائدات المتحصلة من جرائم الفساد.
8- دراسة التشريعات القانونية المتعلقة بمكافحة الفساد بشكل دوري واقتراح التعديلات اللازمة عليها لمواكبة الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها الكويت أو انضمت إليها وتطوير التدابير اللازمة للوقاية من الفساد وتحديث آليات ووسائل مكافحته بالتنسيق مع كافة أجهزة الدولة.
9- التنسيق والتعاون مع الدول والمنظمات الاقليمية والدولية ذات الصلة بمكافحة الفساد والمشاركة في البرامج الهادفه إلى منع الفساد وتمثيل الكويت في المؤتمرات والمحافل الاقليمية والدولية المتعلقة بمكافحة الفساد.
10- دراسة وتقييم التقارير الصادرة عن المنظمات المحلية والإقليمية والدولية المتعلقة بمكافحة الفساد في دولة الكويت واتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها.
11- التنسيق مع وسائل الإعلام لتوعية المجتمع وتبصيره بمخاطر الفساد والممارسات الفاسدة وآثارها وكيفية الوقاية منها ومكافحتها.
12- اتخاذ التدابير الكفيلة بمشاركة منظمات المجتمع المدني في التعريف بمخاطر الفساد وآثاره وتوسيع دور المجتمع في الأنشطة المناهضة للفساد ومكافحته.
13- الطلب من الجهات المختصة التحري وجمع المعلومات عن وقائع الفساد المالي والإداري والكشف عن المخالفات والتجاوزات وجمع الأدلة المتعلقة بها.
14- إعداد قواعد بيانات وأنظمة معلومات وتبادلها مع الجهات والمنظمات المعنية بقضايا الفساد في الداخل والخارج وفقا للتشريعات النافذة.
15- التنسيق مع الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة لمكافحة الفساد.
16- تقديم البلاغات عن الوقائع التي تتضمن شبهة جريمة من جرائم الفساد إلى النيابة العامة مع إرفاق كافة المستندات الدالة عليها.
17- أي مهام أو اختصاصات أخرى تناط بها وفقا للتشريعات النافذة.
الفصل الثاني: مجلس الأمناء
(مادة 6)
يتولى إدارة الهيئة مجلس يسمى (مجلس الأمناء) يتكون من تسعة أشخاص ممن تتوافر فيهم الخبرة والكفاءة من بينهم رئيس ونائب رئيس، ويصدر بتعيينهم مرسوم بناء على ترشيح مجلس الوزراء بعد استطلاع رأي جمعيات النفع العام المعنية وبعد موافقة مجلس الأمة على ترشيحهم في جلسة سرية بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس على أن يكون التصويت سريا.
وتكون مدة العضوية في مجلس الأمناء أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
(مادة 7)
يشترط في عضو مجلس الأمناء ما يلي:-
1- أن يكون كويتي الجنسية.
2- ألا يقل عمره عن أربعين عاما.
3- أن يكون حاصلا على مؤهل جامعي على الأقل.
4- أن يكون حسن السمعة وألا يكون قد صدر ضده حكم قضائي بات بالإدانة في جناية أو في قضية من قضايا الفساد أو في جريمة مخلة بالشرف و الأمأو الأمانة سواء كان الحكم مشمولا بالنفاذ أو مقرونا بوقف التنفيذ أو قررت المحكمة الامتناع عن النطق بالعقاب.
ويجب أن يكون متفرغا كعضو بمجلس الأمناء. ويفقد العضو صفته بحكم القانون ويصبح مكانه شاغرا إذا خالف هذا الشرط، ولا يجوز إعادة ترشيحه في هذه الحالة مرة أخرى لعضوية مجلس الأمناء، ويتم تعيين بديلا له وفقا للإجراءات الواردة في المادة السابقة.
مادة (8)
يحدد بمرسوم مرتبات ومكافآت وبدلات ومزايا رئيس الهيئة وأعضاء مجلس الأمناء وذلك بناء على اقتراح الوزير المختص وموافقة مجلس الوزراء.
مادة (9)
رئيس وأعضاء مجلس الأمناء غير قابلين للعزل، ولا يجوز إسقاط عضوية أي منهم إلا في حالة الإخلال بواجبات وظيفته إخلالا جسيما وبناء على طلب أغلبية أعضاء مجلس الأمناء، وتتبع في إسقاط العضوية الإجراءات المتبعة في التعيين.
وإذا خلا منصب الرئيس أو نائبه أو أي من أعضاء مجلس الأمناء لأي سبب، يتم تعيين بديل له، ويكمل العضو الجديد مدة سلفه فقط.
مادة (10)
يختص مجلس الأمناء بما يلي:
1) رسم السياسة العامة لمكافحة الفساد بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها.
2) إقرار الهيكل التنظيمي للوظائف واللائحة الداخلية للشؤون المالية والإدارية والقرارات المنظمة للعمل بالهيئة.
3) الموافقة على الاتفاقيات والعقود التي تبرمها الهيئة ذات الصلة باختصاصاتها.
4) تشكيل لجنة أو أكثر إذا رأي ذلك ضروريا لعمله.
5) إقرار مشروع موازنة الهيئة والحساب الختامي قبل عرضهما على الجهات المختصة.
6) إقرار ونشر التقرير السنوي العام للهيئة.
7) رفع تقرير نصف سنوي إلى مجلس الأمة وإلى مجلس الوزراء يتضمن النشاطات ذات الصلة بالوقاية من الفساد ومكافحته والعوائق والسلبيات والتوصيات المقترحة.
8) نشر الأحكام العامة الصادرة في جرائم الفساد.
9) أي موضوع يدخل في اختصاص الهيئة وأهدافها يعرضه الرئيس أو أحد أعضاء المجلس.
مادة (11)
يؤدي رئيس مجلس الأمناء ونائبه وأعضاؤه قبل أن يتولوا مهامهم أمام حضرة صاحب السمو الأمير وبحضور رئيسي مجلسي الأمة والوزراء اليمين التالية:
( أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للوطن وللأمير وأن احترم الدستور
وقوانين الدولة، وأن أصون مصالح الشعب وأمواله وأؤدي أعمالي بالأمانة والصدق).
المصدر جريدة الوسط
والله اعلم