المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : مجلس الوزراء يصدر عدداً من المراسيم بقوانين



مخلد الذيابي
11-12-2012, 12:16 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اقدم لكم

مجلس الوزراء يصدر عدداً من المراسيم بقوانين


بربط ميزانيات عدد من الجهات

مجلس الوزراء يصدر عدداً من المراسيم بقوانين

http://www.alkuwaitiah.com/ArticleImages/JGUXELQLSUBANXHXLPZXPZUT.jpg
سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء أثناء ترؤسه الاجتماع





أصدر مجلس الوزراء عددا من المراسيم بقوانين أرقام (8 و9 و10 و11 و12 و13 و14 و15 و16 و17 و18) بربط ميزانيات عدد من الجهات للسنة المالية (2012/2013) نشرت في جريدة (الكويت اليوم) في عددها الصادرامس.
وجاء المرسوم بقانون رقم 8 لسنة 2012 بربط ميزانية مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة للسنة المالية (2012/2013) ان تقديرات الايرادات بالميزانية بلغت نحو17 مليارا و437 مليون دينار كويتي.
وقدر القانون مصروفات البترول بنحو16 مليارا و698 مليون دينار «ويسمح للمؤسسة بالتجاوز في تكلفة شراء النفط الخام والغاز والمنتجات - التكاليف المتغيرة - بشرط ان يقابلها زيادة في ايرادات المبيعات».

الأرباح الصافية
وقدرت الارباح الصافية للسنة المالية (2012/2013) بنحو738 مليونا و884 الف دينار. واوضح المرسوم بقانون رقم 9 لسنة 2012 بربط ميزانية مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية للسنة المالية (2012/2013) وجود صافي خسائر بميزانية المؤسسة تقدر بمبلغ وقدره 105 ملايين و935 الف دينار. وقدرت الايرادات بميزانية المؤسسة للسنة المالية المذكورة - وفقا للقانون - بنحو247 مليونا و938 الف دينار فيما قدرت المصروفات بنحو353 مليونا و873 الف دينار. واظهر المرسوم بقانون رقم 10 لسنة 2012 بربط ميزانية بنك التسليف والادخار للسنة المالية (2012/ 2013) وجود زيادة في الايرادات المقدرة للبنك عن المصروفات بلغت نحو62 مليونا و128 الف دينار.

إيرادات البنك
وقدر القانون الايرادات بميزانية البنك للسنة المالية المذكورة حيث بلغت نحو 89 مليونا و788 الف دينار فيما قدرت المصروفات لذات السنة بنحو27 مليونا و660 الف دينار.
ونص القانون في مادته الثالثة على ان يضاف صافي الربح الناتج عن زيادة الايرادات عن المصروفات والبالغ 62 مليونا و128 الف دينار الى الاحتياطي العام للبنك.
أما المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2012 بربط ميزانية المؤسسة العامة للرعاية السكنية للسنة المالية (2012/2013) فقد أوضح ان الايرادات المقدرة بالميزانية تبلغ نحو(1) مليون و520 الف دينار.

مصروفات المؤسسة
وقدر القانون مصروفات المؤسسة للسنة المالية المذكورة بنحو295 مليونا و277 الف دينار. ونص القانون في مادته الثالثة على أن تقدر زيادة المصروفات عن الايرادات للسنة المالية المذكورة بنحو293 مليونا و757 الف دينار. وقدر المرسوم بقانون رقم 12 لسنة 2012 بربط ميزانية المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للسنة المالية (2012/2013) الايرادات بميزانية التأمينات بنحو3 مليارات و962 مليون دينار فيما قدرت المصروفات بنحو(1) مليار و967 مليون دينار.
ونص القانون في مادته الثالثة على ان تضاف زيادة الايرادات على المصروفات وقدرها (1) مليار و995 مليون دينار الى احتياطيات الصناديق المنصوص عليها في قانون التأمينات الاجتماعية.

ميزانية الصندوق
وأظهر المرسوم بقانون رقم 13 لسنة 2012 بربط ميزانية الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية للسنة المالية (2012/2013) زيادة في الايرادات المقدرة عن المصروفات المقدرة للسنة المالية المذكورة (أرباحا صافية) تبلغ نحو118 مليونا و 924 الف دينار. وقدرت الايرادات بميزانية الصندوق بنحو148 مليونا و509 آلاف دينار فيما قدرت المصروفات بنحو29 مليونا و585 الف دينار.

توزع الارباح
ونص القانون في مادته الثالثة على أن توزع الارباح وقدرها 118 مليونا و924 الف دينار وفقا للقانون رقم 25 لسنة 1974 باعادة تنظيم الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية والعربية والمادة 30 من النظام الاساسي للصندوق.
وأظهر المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 بربط ميزانية بلدية الكويت للسنة المالية (2012/2013) زيادة في المصروفات المقدرة بالميزانية عن الايرادات بنحو 159 مليونا و262 الف دينار.
وقدرت المصروفات بميزانية البلدية بنحو184 مليونا و814 ألف دينار فيما قدرت الايرادات بنحو25 مليونا و552 الف دينار ما يعني زيادة في المصروفات عن الايرادات «وتغطى من ميزانية الوزارات والادارات الحكومية - وزارة المالية (الحسابات العامة)».
البنك المركزي
وأظهر المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 2012 بربط ميزانية بنك الكويت المركزي للسنة المالية (2012/2013) صافي خسارة قدرت بنحو13 مليونا و978 ألف دينار نتيجة زيادة المصروفات عن الايرادات «وتغطى من الاحتياطي العام للبنك».
وقدر القانون مصروفات البنك للسنة المالية المذكورة بنحو91 مليونا و422 ألف دينار فيما قدرت الايرادات بنحو77 مليونا و443 الف دينار.
أما المرسوم بقانون رقم 16 لسنة 2012 بربط ميزانية الهيئة العامة للاستثمار للسنة المالية (2012/2013) فأظهر زيادة في المصروفات عن الايرادات بلغت نحو47 مليونا و593 ألف دينار «وتغطى من ميزانية الوزارات والادارات الحكومية - وزارة المالية (الحسابات العامة)».
وقدر القانون مصروفات هيئة الاستثمار للسنة المالية المذكورة بنحو47 مليونا و 626 الف دينار فيما قدرت الايرادات بنحو33 ألف دينار.
وأوضح المرسوم بقانون رقم 17 لسنة 2012 بربط ميزانية الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة للسنة المالية (2012/2013) أن تقديرات المصروفات بميزانية الهيئة بلغت نحو214 مليونا و865 ألف دينار فيما قدرت الايرادات بنحو2000 دينار.
وقدرت زيادة المصروفات عن الايرادات وفقا للقانون بنحو214 مليونا و863 الف دينار «وتغطى من ميزانية الوزارات والادارات الحكومية - وزارة المالية (الحسابات العامة)».
وذكر المرسوم بقانون رقم 18 لسنة 2012 بربط ميزانية الهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما للسنة المالية (2012/2013) ان تقديرات المصروفات بالميزانية بلغت نحو سبعة ملايين و314 ألف دينار فيما قدرت الايرادات بـ 3000 دينار.
ونص القانون في مادته الثالثة على أن تغطى زيادة المصروفات عن الايرادات والمقدرة بنحو سبعة ملايين و311 ألف دينار من ميزانية الوزارات والادارات الحكومية - وزارة المالية (الحسابات العامة).

حظر الفتن الطائفية والقبلية وازدراء فئات المجتمع

نشرت الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) في عددها رقم 1102 الصادر امس مرسوما بقانون رقم 19 لسنة 2012 في شأن حماية الوحدة الوطنية.
وتنص المادة الأولى من هذا المرسوم على التالي «يحظر القيام أو الدعوة أو الحض بأي وسيلة من وسائل التعبير المنصوص عليها في المادة 29 من القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء على كراهية أو ازدراء أي فئة من فئات المجتمع أو إثارة الفتن الطائفية أو القبلية أو نشر الأفكار الداعية إلى تفوق أي عرق أو جماعة أو لون أو أصل أو مذهب ديني أو جنس أو نسب أو التحريض على عمل من أعمال العنف لهذا الغرض أو إذاعة أو نشر أو طبع أو بث أو إعادة بث أو إنتاج أو تداول أي محتوى أو مطبوع أو مادة مرئية أو مسموعة أو بث أو إعادة بث إشاعات كاذبة تتضمن ما من شأنه أن يؤدي إلى ما تقدم.
كما تسري أحكام الفقرة السابقة على كل شخص يرتكب خارج إقليم دولة الكويت فعلا يجعله فاعلا أصليا أو شريكا في الجريمة إذا وقعت كلها أو بعضها في إقليم دولة الكويت. ويعد من وسائل التعبير الشبكات المعلوماتية والمدونات التي تنشر عليها وغيرها من وسائل الاتصال الحديثة».
ونصت المادة الثانية على التالي «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب كل من يرتكب فعلا يخالف الحظر المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على مئة ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويحكم بمصادرة الوسائل والأموال والأدوات والصحف والمطبوعات المستعملة في ارتكاب الجريمة وتضاعف العقوبة في حالة العودة».
وتنص المادة الثالثة على التالي «في الأحوال التي ترتكب فيها جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون من خلال شخص اعتباري ودون الأخلال بالمسؤولية الجزائية للشخص الطبيعي، يعاقب الشخص الاعتباري بالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على مئتي ألف دينار إذا ارتكبت الجريمة باسمه أو لحسابه، ويجوز الحكم بإلغاء الترخيص بمزاولة النشاط. ولرئيس دائرة الجنايات المختصة أو قاضي الأمور المستعجلة بناء على طلب من النيابة العامة إصدار قرار بإيقاف الترخيص مؤقتا لمدة شهر قابلة للتجديد».
وتنص المادة الرابعة على التالي «يعفى من العقاب كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات المختصة بوجود اتفاق جنائي على ارتكاب الجريمة قبل البدء في تنفيذها، ويجوز للمحكمة الإعفاء من العقوبة إذا كان الإبلاغ بعد إتمام الجريمة وقبل البدء في التحقيق، كما يجوز لها ذلك إذا مكّن الجاني السلطات من القبض على باقي الجناة».
وتنص المادة الخامسة على التالي «على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم بقانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويعرض على مجلس الأمة».

10 مليارات دينار.. عجز الميزانية

أظهر مرسوم بقانون رقم 5 لسنة 2012 بربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2012/ 2013 أن الموازنة العامة للدولة تواجه عجزا تقديريا يبلغ نحو عشرة مليارات و791 مليون دينار.
وأوضح القانون المنشور في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) في عددها الصادر أمس أن إجمالي الإيرادات المقدرة بميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2012/ 2013 بلغ نحو 13 مليارا و932 مليون دينار، فيما قدر إجمالي المصروفات بنحو 21 مليارا و240 مليون دينار. وخصص القانون ما قيمته 3 مليارات و483 مليون دينار من الإيرادات لاحتياطي الأجيال القادمة. وقدر القانون زيادة إجمالي المصروفات والمخصصات عن إجمالي الإيرادات في الميزانية للسنة المالية المذكورة بنحو عشرة مليارات و791 مليون دينار، ما يعني تسجيل عجز تقديري في الميزانية «يغطى من المال الاحتياطي العام للدولة». وأوضحت الجداول المرفقة بالقانون أن تقديرات الإيرادات النفطية للسنة المالية المذكورة بلغت نحو 12 مليارا و768 مليون دينار أي ما نسبته 91.6 بالمئة من الإيرادات الاجمالية التي تبلغ 13 مليارا و 932 مليون دينار. وتوزعت المصروفات على أبواب الميزانية الخمسة وهي الباب الاول (المرتبات والاجور) الذي قدرت مصروفاته بنحو 4 مليارات و537 مليون دينار، والباب الثاني (المستلزمات السلعية والخدمات) الذي قدرت مصروفاته بنحو 4 مليارات و169 مليون دينار، والباب الثالث (وسائل النقل والمعدات والتجهيزات) الذي قدرت مصروفاته بنحو 477 مليون دينار. وقدرت مصروفات الباب الرابع (المشاريع الإنشائية والصيانة والاستملاكات العامة) بنحو 2 مليار و 162 مليون دينار، فيما قدرت مصروفات الباب الخامس (المصروفات المختلفة والمدفوعات التحويلية) بنحو 8 مليارات و938 مليون دينار، إضافة الى الاعتمادات التكميلية بأبواب الميزانية والتي قدرت بنحو 956 مليونا و534 ألف دينار.


المصدر جريدة الكويتية

والله اعلم