مجلس الأمه
06-03-2011, 04:04 PM
قانون رقم 35 لسنة 1962م
نحن عبدالله السالم الصباح - أمير دولة الكويت .
بعد الإطلاع على المواد 80 و182 و 183 من الدستور .
وافق المجلس التأسيسي على القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه
صدر قانون رقم 35 لسنة 1962م في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة ـ الذي وافق عليه المجلس التأسيسي ـ
وقد نص في :
المادة (1)
على أن لكل كويتي من الذكور بالغ من العمر إحدى وعشرين سنة حق الانتخاب.
المادة (3)
يوقف استعمال حق الانتخاب بالنسبة إلى رجال القوات المسلحة والشرطة.
المادة (4)
على كل ناخب أن يتولى حقوقه الانتخابية بنفسه في الدائرة الانتخابية التي بها موطنه.
المادة (6)
يكون بكل دائرة انتخابية جدول انتخاب دائم أو أكثر.
المادة (7)
يشمل جدول الانتخاب اسم كل كويتي موطنه في الدائرة الانتخابية توافرت فيه الصفات المطلوبة لتولي الحقوق الانتخابية.
المادة (18)
يحدد ميعاد الانتخابات العامة بمرسوم والانتخابات التكميلية بقرار من وزير الداخلية.
المادة (19)
يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية المجلس أن يكون اسمه مدرجاً في أحد جداول الانتخاب.
المادة (33)
يجري الانتخاب بالاقتراع السري.
المادة (40)
تسلم الأمانة العامة لمجلس الأمة إلى كل من الأعضاء الذين فازوا بالعضوية شهادة بإنتخابه.
وقد أدخل على قانون الانتخاب عدة تعديلات بالقوانين أرقام
11 لسنة 1963م
67 لسنة 1966م
19 و 20 لسنة 1970
2 لسنة 1972
64 لسنة 1980
101 لسنة 1983م
130 لسنة 1986 م
19 و 32 لسنة 1995م.
قانون رقم 35 لسنة 1962م
نحن عبدالله السالم الصباح - أمير دولة الكويت .
بعد الإطلاع على المواد 80 و182 و 183 من الدستور .
وافق المجلس التأسيسي على القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه :
(1) قانون رقم 11 لسنة 1963 بتعديل المادة 23 من القانون رقم 35 لسنة 1962م في شأن انتخابات مجلس الأمة ، (المواد المعدلة 23) .
(2) قانون رقم 67 لسنة 1966م بتعديل بعض مواد القانون رقم 35 لسنة 1962م في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة ، (المواد المعدلة ،31،32،35) .
(3) قانون رقم 19 لسنة 1970 بتعديل القانون رقم 35 لسنة 1962م في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة ، (المواد المعدلة 27،36) .
(4) قانون رقم 20 لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1962م في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة المعدل بالقانون رقم 11 لسنة 1963م والقانون رقم 67 لسنة 1966م ، (المواد المعدلة 18، 23) .
(5) قانون رقم 2 لسنة 1972م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1962م في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة المعدل بالقوانين رقم 11 لسنة 1963م ورقم 67 لسنة 1966م ورقمي 19و20 لسنة 1970، (المواد المعدل 18،23) .
(6) مرسوم بالقانون رقم 64 لسنة 1980م بتعديل بعض أحكام قانون انتخابات أعضاء مجلس الأمة ، (المواد المعدلة 4،7،8،18،51) .
(7) قانون رقم 101 لسنة 1983م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1962م ، (المواد المعدلة 9،12،15،20،36،39والغاء 52) .
(8) مرسوم بالقانون رقم 130 لسنة 1986م بتعديل المادة 6 من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959م بقانون الجنسية الكويتية والمادة 1 من القانون رقم 35 لسنة 1962م في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة ، (المواد المعدلة 1) .
(9) قانون رقم 19 لسنة 1995م بتعديل بعض مواد القانون رقم 35 لسنة 1962م في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة ، (المواد المعدلة 27، 36،39) .
(10) قانون رقم 32 لسنة 1995 بتعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959م بقانون الجنسية الكويتية والقانون رقم 35 لسنة 1962م في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة ، (المواد المعدلة 1) .
(11) قانون رقم 9 لسنة 1998م بإضافة بند جديد إلى المادة 45 من القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات مجلس الأمة ، (المواد المعدلة 45) .
(12) قانون رقم 14 لسنة 1998م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1962م في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة (المواد المعدلة4،41) .
إحصائيات وبيانات برلمانية
الدوائر الانتخابية وأعداد الناخبين والمقترعين ونتائج الانتخابات البرلمانية
وبيانات المقترعين والناخبين ونسب الاقتراع في الدوائر الإنتخابية
ومضابط الجلسات والأدوار المنعقدة للفصول التشريعية
http://www.majlesalommah.net/clt/run.asp?id=334 (http://www.majlesalommah.net/clt/run.asp?id=334)
الباب الأول
الناخبـــون
(مادة 1)
لكل كويتي بالغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية كاملة حق الانتخاب ، ويستثنى من ذلك المتجنس الذي لم تمض على تجنسه عشرون سنة ميلادية وفقاً لحكم المادة (6) من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959م بقانون الجنسية الكويتية . ويشترط للمرأة في الترشيح والانتخاب الالتزام بالقواعد والأحكام المعتمدة في الشريعة الإسلامية .
(مادة 2)
يحرم من الانتخاب المحكوم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة إلى أن يرد إليه اعتباره .
(مادة 3)
يوقـف استعمال حق الانتخاب بالنسبة إلى رجال القوات المسلحة والشرطة .
(مادة 4)
على كل ناخب أن يتولى حقوقه الانتخابية بنفسه في الدائرة الانتخابية التي بها موطنه . وموطن الانتخاب هو المكان الذي يقيم فيه الشخص بصفة فعلية ودائمة وعليه في حالة تعدد موطنه أن يعين الموطن الذي يريد استعمال حقوقه الانتخابية فيه .
ويجب على الناخب إذا غير موطنه أن يعلن التغيير كتابة إلى وزارة الداخلية لإجراء التعديل اللازم في جدول الانتخاب في المواعيد وبالإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون ووفقاً للنموذج الذي تصدره وزارة الداخلية .
ويعتبر موطناً المكان الذي يتواجد فيه الناخب إذا استحالت إقامته في موطنه الأصلي لقوة قاهرة أو ظروف طارئة .
(مادة 5)
لا يجوز للناخب أن يعطي رأيه أكثر من مرة في الانتخاب الواحد .
الباب الثاني
الجـــداول
(مادة 6)
يكون بكل دائرة انتخابية جدول انتخاب دائم أو أكثر تحرره لجنة أو لجان مؤلفة من رئيس وعضوين ، ويكون تقسيم اللجان وتأليفها وتحديد مقرها بقرار من وزير الداخلية .
(مادة 7)
يشمل جدول الانتخاب اسم كل كويتي موطنه في الدائرة الانتخابية توافرت فيه في أول فبراير من كل عام الصفات المطلوبة لتولي الحقوق الانتخابية ، ولقبه ومهنته وتاريخ ميلاده ومحل سكنه .
ولا يجوز أن يقيد الناخب في أكثر من جدول واحد .
ويحرر الجدول من نسختين على ترتيب حروف الهجاء ويوقع عليهما من رئيس اللجنة وعضويها ، وتحفظ إحداهما في مخفر الشرطة بالدائرة الانتخابية والأخرى بالأمانة العامة لمجلس الأمة .
ويجوز للجنة أن تطلب من أي شخص إثبات أي شرط من الشروط اللازمة لتوليه الحقوق الانتخابية .
(مادة 7 مكرر)
استثناءً من حكم الفقرة الأولى من المادة 7 من القانون رقم 35 لسنة 1962م المشار إليه ، ترسل الهيئة العامة للمعلومات المدنية إلى إدارة الانتخابات بوزارة الداخلية خلال ستين يوماً من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية كشوفاً بترتيب حروف الهجاء لكل منطقة على حدة بأسماء جميع الكويتيات اللاتي توافرت فيهن الصفات المطلوبة لتولي حقوقهن الانتخابية المنصوص عليها في القانون شاملة لقب كل منهن ومهنتها وتاريخ ميلادها ورقم بطاقتها المدنية ورقم شهادة الجنسية الخاصة بها وتاريخ الحصول عليها ومحل وعنوان سكنها .
ويعتبر حكم هذه المادة حكماً انتقالياً ينتهي بانتهاء التسجيل وفقاً لهذه المادة .
(مادة 8)
يتم تحرير جداول الانتخاب أو تعديلها خلال شهر فبراير من كل عام . ويشمل التعديل السنوي :
أ) إضافة أسماء الذين اصبحوا حائزين للصفات التي يشترطها القانون لتولي الحقوق الانتخابية .
ب) إضافة أسماء الذين بلغوا سن العشرين واستوفوا سائر الصفات التي يتطلبها القانون لتولي الحقوق الانتخابية ويؤشر أما أسمائهم بوقف مباشرتهم حق الانتخاب إلى حين بلوغهم سن الحادية والعشرين.
ج) إضافة أسماء من أهملوا بغير حق في الجداول السابقة .
د) حذف أسماء المتوفين .
هـ) حذف أسماء من فقدوا الصفات المطلوبة منذ آخر مراجعة أو من كانت أسماؤهم أدرجت بغير حق .
و) حذف من نقلوا موطنهم من الدائرة وإضافة من نقلوا موطنهم إليها .
ولا يجوز إجراء أي تعديل في الجدول بعد صدور مرسوم دعوة الناخبين للانتخاب .
(مادة 8 مكرر)
استثناء من حكم الفقرة الأولى من المادة (8) من القانون رقم 35 لسنة 1962م المشار إليه ، تقوم إدارة الانتخابات بوزارة الداخلية بقيد أسماء الكويتيات كل منهن في دائرتها الانتخابية وفقاً لما هو وارد في الكشوف المشار إليها في المادة (7) مكرراً ، بعد التحقق من توافر جميع الصفات المطلوبة فيهن لتولي حقوقهن الانتخابية المنصوص عليها بالقانون .
كما تقوم الإدارة المذكورة بنشر جداول الانتخابات المتضمنة أسماء الكويتيات كل منهن في دائرتها الانتخابية في الجريدة الرسمية وذلك خلال ستين يوماً من تسلمها الكشوف المشار إليها في المادة (7) مكرراً ، وكذا بنشر أسماء الكويتيات المسجلات في مناطق لا تتبع أياً من الدوائر الانتخابية .
(مادة 9)
يعرض جدول الانتخابات لكل دائرة انتخابية ، مدرجة فيه أسماء الناخبين بترتيب الحروف الهجائية ، في مكان بارز بمخافر الشرطة والأماكن العامة الأخرى التي يحددها وزير الداخلية ، كما ينشر في الجريدة الرسمية ، وذلك في الفترة من أول مارس إلى الخامس عشر منه .
(مادة 10)
لكل كويتي مقيم في الدائرة الانتخابية أن يطلب إدراج أسمه في جدول الانتخابات الخاص بها إذا كان قد أهمل إدراج أسمه بغير حق ، كما أن لكل ناخب مدرج في جدول الانتخاب أن يطلب إدراج اسم من أهمل بغير حق أو حذف اسم من أدرج بغير حق كذلك .
وتقـدم الطلبات إلى مقر اللجنة في الفترة من أول مارس إلى العشرين منه ، وتقيد بحسب تاريخ ورودها في دفتر خاص وتعطي إيصالات لمقدميها ويجوز لكل ناخب أن يطلع على هذا الدفتر .
(مادة 11)
تفصل لجنة القيد في الطلبات الإدراج أو الحذف المنصوص عليها في المادة السابقة في موعد لا يجاوز الخامس من شهر إبريل . وللجنة أن تسمع أقوال مقدم الطلب ومن قدم في شأنه الطلب وان تجري ما تراه لازماً من تحقيق وتحريات .
(مادة 12)
تعرض قرارات اللجنة في الأماكن المشار إليها في المادة التاسعة من هذا القانون وتنشر في الجريدة الرسمية ابتداء من اليوم السادس حتى اليوم الخامس عشر من شهر إبريل .
(مادة 13)
لكل ذي شأن ولكل ناخب مدرج في جدول انتخاب الدائرة أن يطعن في قرار اللجنة بطلب يقدم إلى مخفر الشرطة المختص في موعد أقصاه اليوم العشرون من شهر إبريل وتتبع في شأن هذه الطعون الإجراءات المبينة بالمادة العاشرة من القانون . وتحال فوراً إلى المحكمة الكلية المختصة .
(مادة 14)
يفصل نهائياً في الطعون المذكورة في المادة السابقة قاض من قضاة المحكمة الكلية يندبه رئيسها ويجوز ندب عدد من القضاة يوزع عليهم العمل على حسب الدوائر الانتخابية .
ويكون الفصل في هذه الطعون في موعد لا يجاوز آخر شهر يونيه .
(مادة 15)
تعدل جداول الانتخابات وفق القرارات النهائية التي تصدر بالتطبيق للمواد السابقة وتنشر التعديلات في الجريدة الرسمية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صيرورة القرارات الصادرة بها نهائية .
(مادة 16)
يعطي كل من قيد أسمه في جدول الانتخاب وأصبح قيده فيه نهائياً شهادة بذلك يذكر فيها أسمه وتاريخ ميلاده ورقم قيده بالجدول وتاريخ القيد وبيان الدائرة الانتخابية المقيد فيها .
(مادة 17)
تعتبر جداول الانتخاب النهائية حجة قاطعة وقت الانتخاب ولا يجوز لأحد الاشتراك فيه ما لم يكن أسمه مقيداً بها .
الباب الثالث
إجراءات الانتخاب
(مادة 18)
يحدد ميعاد الانتخابات العامة بمرسوم ، ويحدد الانتخابات التكميلية بقرار من وزير الداخلية .
ويجب أن ينشر المرسوم أو القرار قبل التاريخ المحدد للانتخابات بشهر على الأقل .
(مادة 19)
يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس الأمة أن يكون أسمه مدرجاً في أحد جداول الانتخاب .
(مادة 20)
تقدم طلبات الترشيح كتابة إلى مخفر الشرطة بمقر الدائرة الانتخابية خـلال ساعات العمل الرسمي في الأيام العشرة التالية لنشر المرسوم أو القرار بالدعوة للانتخاب وتقيد الترشيحات بحسب وقت ورودها في دفتر خاص وتعطي عنها إيصالات ، ويجوز لكل ناخب الاطلاع على دفتر الترشيحات ، ويحرر كشف المرشحين لكل دائرة ويعرض في الأماكن المنصوص عليها في المادة التاسعة من هذا القانون ، كما ينشر في الجريدة الرسمية خلال أسبوعين من تاريخ إغلاق باب الترشيح .
(مادة 21)
يجب على كل من يريد ترشيح نفسه أن يدفع مبلغ خمسين ديناراً كتأمين يخصص للأعمال الخيرية التي يقررها وزير الشئون الاجتماعية والعمل إذا عدل المرشح عن الترشيح أو إذا لم يحز في الانتخاب عشر الأصوات الصحيحة التي أعطيت على الأقل .
ولا يقبل طلب الترشيح إلا إذا كان موفقاً به إيصال دفع هذا التأمين .
(مادة 22)
لا يجوز أن يرشح أحد نفسه في أكثر من دائرة انتخابية .وإذا تبين أنه مرشح في أكثر من دائرة وجب عليه التنازل عن ترشيح نفسه فيما زاد عن دائرة واحدة قبل إغلاق باب الترشيح فإذا لم يفعل اعتبر ترشيحه في جميع الدوائر كأن لم يكن .
(مادة 23)
لا يجوز لعضو المجلس المنتخب الجمع بين العضوية وتولى الوظائف العامة ، وإذا انتخب موظف اعتبر متخلياً عن وظيفته إذا لم ينزل في الثمانية الأيام التالية لليوم الذي يصير فيه انتخابه نهائياً عن عضويته في المجلس ، ويمنح الموظف إجازة رسمية بمرتب كامل ابتداء من اليوم التالي لقفل باب الترشيح حتى انتهاء عملية الانتخاب بحيث لا يجوز له خلال تلك الفترة ممارسة أي اختصاص من اختصاصات الوظيفة وتحسب هذه المدة من إجازته السنوية .
ولا يجوز للوزراء ورجال القضاء والنيابة العامة ترشيح أنفسهم إلا إذا استقالوا مقدماً من وظائفهم ، كما لا يجوز لرؤساء لجان قيد الناخبين أو أعضائها أو أقربائهم من الدرجة الأولى ترشيح أنفسهم في دائرة عمل هذه اللجان ما لم يكونا قد تنحوا عن الاشتراك في أعمالها .
(مادة 24)
لكل مرشح أن يتنازل عن الترشيح كتابة في الجهة التي قدم لها طلب الترشيح ، وذلك قبل ميعاد الانتخابات بسبعة أيام على الأقل . ويدون التنازل أمام أسمه في كشف المرشحين ، ويعلن يوم الانتخاب عن أسماء المرشحين بعرضها على أبواب اللجان الانتخابية في الدائرة .
(مادة 25)
إذا لم يتقدم في دائرة انتخابية من المرشحين ترشيحاً صحيحاً أكثر من العدد المطلوب انتخابه ، أعلن وزير الداخلية فوز هؤلاء المرشحين بالعضوية دون حاجة إلى إجراء الانتخاب في الدائرة .
(مادة 26 )
تطبع أوراق الانتخاب على نفقة الحكومة بالصورة التي توضع بقرار من وزير الداخلية .
(مادة 27)
تناط إدارة الانتخاب في كل دائرة بعدد من اللجان تكون إحداها لجنة رئيسية تتبعها لجاناً أصلية ولجاناً فرعية.
وتشكل كل لجنة من أحد رجال القضاء أو النيابة العامة ، يعينه وزير العدل وتكون له الرئاسة ومن عضو يعينه وزير الداخلية من الرجال أو النساء بحسب الأحوال ، ومندوب عن كل مرشح بحيث لا يزيد عدد المندوبين على خمسة عشر مندوباً ، فإذا زادوا عن ذلك يتم اختيار هذا العدد بالاتفاق فيما بينهم أو بالقرعة في حالة عدم الاتفاق ، ويتعين على رئيس كل من اللجان الأصلية أو الفرعية التحقق من شخصية الناخب قبل أن يبدي رأيه من واقع بطاقة الانتخاب ، ولرئيس اللجنة أن يعهد بذلك بالنسبة للناخبات إلى إحدى أعضاء اللجنة من النساء .
وعلى المرشح أن يقدم اسم مندوبه قبل موعد الانتخاب بسبعة أيام على الأقل للجهة التي يحددها وزير الداخلية .
فإذا لم يقدم المرشح اسم مندوبه أو قدمه ولم يحضر عند بدء عملية الانتخاب ولم تكن اللجنة قد وصل عدد أعضائها إلى ثلاثة اختار رئيس اللجنة أحد الناخبين الحاضرين ليكون عضوا فيها .
وإذا غاب رئيس اللجنة حل محله أحد الرؤساء الاحتياطيين الذي يصدر بتعيينهم قرار من وزير العدل .
(مادة 28)
تختار اللجنة من بين أعضائها كاتب سر ، ويقوم بتحرير محاضر الانتخاب ويوقعها من رئيس اللجنة وسائر الأعضاء .
(مادة 29)
حفظ النظام في جمعية الانتخاب منوط برئيس اللجنة ، وله في ذلك طلب رجال الشرطة عند الضرورة ، ولا يجوز لرجال الشرطة أو القوات العسكرية دخول قاعة الانتخاب إلا بناء على طلب رئيس اللجنة .
(مادة 30)
للمرشحين دائما حق الدخول في قاعة الانتخابات ، ولهم أن يوكلوا في ذلك في كل مكان للانتخاب أحد الناخبين بالدائرة ، ويكون التوكيل كتابة .
ولا يجوز أن يحضر في جمعية الانتخاب غير الناخبين والمرشحين ولا يجوز أن يحمل أي منهم سلاحا ظاهرا أو مخبأ .
ويعتبر سلاحا في حكم هذه المادة - بالإضافة إلى الأسلحة النارية - الأسلحة البيضاء والعصى التي لا تدعو إليها حاجة شخصية .
( مادة 31 )
تـدوم عملية الانتخاب من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة الثامنة مساء .
(مـادة 31 مكـرراً)
يحظر إقامة أكشاك أو خيام أو أي شئ من هذا القبيل أو استعمال جميع وسائل النقل بقصد الدعاية الانتخابية أمام لجان الاقتراع أو غيرها ، وفيما عدى داخل المقر الانتخابي للمرشح أو على أسواره يحظر إقامة إعلانات أو لافتات أو صور للمرشحين أو الإعلان عن عقد أي اجتماعات للتشاور بشأن الانتخابات أو أي إعلان شكر أو تهنئة للمرشحين ولو بعد إنتهاء العملية الانتخابية في الطرق العامة أو المنشآت أو المباني العامة أو الخاصة كدعاية للمرشحين ، وتقوم وزارة الداخلية بعد قفل باب الترشيح بوضع لوحات إعلانية في مراكز الضاحية وأفرعها وبأية أماكن أخرى تراها الوزارة مدون بها بخط واضح موحد أسماء جميع المرشحين وصورهم عن كل دائرة مرتبة حسب حروف الهجاء ، وتقوم وزارة الداخلية مع بلدية الكويت بإزالة أية أعمال تتم بالمخالفة لذلك فوراً على نفقه المخالف .
وتقوم وزارة الداخلية بالتنسيق مع وزارتي التربية والشئون الاجتماعية والعمل خلال فترة الحملة الانتخابية بتخصيص مسارح المدارس وقاعات تنمية خدمة المجتمع وصالات الأفراح لعقد الندوات الانتخابية لكل من يطلب ذلك من المرشحين وبالسوية بينهم وعلى أن يقوم المرشح بسداد مبلغ تأمين تُحدده وزارة الداخلية يُرد له بعد الانتهاء من عقد الندوات الانتخابية في الأماكن سالفة البيان على أن يقوم بتسليمها بالحالة التي كانت عليهـا .
(مادة 31 مكرراً ' أ ')
مع مراعاة أحكام المادة السابقة تصدر بلدية الكويت لكل مرشح ترخيصاً بإقامة مقرين انتخابيين أحدهما للذكور والآخر للإناث يسمح فيه بإجراء الندوات الانتخابية للمرشح والدعوة إليها ، وذلك اعتباراً من تاريخ نشر المرسوم أو القرار بالدعوة للانتخابات في الجريدة الرسميـة .
ويعاقب كل من يخالف أحكام هذه المادة والمادة السابقة بغرامة مالية لا تقـل عـن ألـف دينـار ولا تزيد على ثلاثـة آلاف دينـار بحد أقصـى.
وتقـوم وزارة الداخليـة مـع بلديـة الكويت بإزالـة أي مقار انتخابيـة تقام بالمخالفـة لذلـك فوراً علـى نفقة المخالـف .
ويلتزم وزيري الداخلية والبلدية بتشكيل لجنة مشتركة للأشراف على تنفيذ أحكام هذه المادة والمادة السابقة على أن تقدم لهما اللجنـة تقريراً أسبوعياً بأعمالهـا .
(مادة 32)
على كل ناخب أن يقدم للجنة عند إبداء رأيه شهادة قيده في جدول الانتخاب . وعلى اللجنة أن تطلع على شهادة جنسيته وأن تختمها بختم خاص .
وفي حالة ضياع شهادة القيد تقبل اللجنة رأي الناخب بناء على شهادة الجنسية الخاصة به ، ووجود اسمه بجدول الانتخاب .
(مادة 33)
يجري الانتخاب بالاقتراع السري .
(مادة 34)
يسلم رئيس اللجنة كل ناخب ورقة انتخاب وينتحي الناخب ناحية من النواحي المخصصة لإبداء الرأي داخل قاعة الانتخاب ، وبعد أن يثبت رأيه على الورقة يعيدها إلى الرئيس الذي يضعها في صندوق الانتخاب ، ويؤشر كاتب السر في كشف الناخبين أمام اسم الناخب الذي قدم ورقته .
والناخب الذي لا يستطيع أن يثبت بنفسه رأيه في الورقة يبديه شفاها بحيث لا يسمعه سوى أعضاء اللجنة ، ويثبت الرئيس الرأي في الورقة ويضعها في الصندوق . ويجوز للناخب أن يسر برأيه لرئيس اللجنة وأحد أعضائها فقط .
(مادة 35)
في تمام الساعة الثامنة مساء يعلن الرئيس ختام عملية الانتخاب ، واذا حضر جميع الناخبين قبل هذا الموعد أعلن رئيس اللجنة ختام العملية بعد إبداء رأي الناخب الأخير .
وتستمر عملية الانتخاب بعد الساعة الثامنة اذا تبين وجود ناخبين في مكان الانتخاب لم يدلوا بأصواتهم بعد . ويقتصر التصويت في هذه الحالة على هؤلاء الناخبين دون غيرهم .
وبعد إعلان ختام عملية الانتخاب تأخذ اللجنة في فرز الأصوات .
(مادة 36)
تقوم اللجان الأصلية والفرعية بإدارة الانتخاب وفق الإجراءات المتقدمة حتى ختام عملية الانتخاب ، وتحرر كل لجنة محضرا بذلك يوقع عليه كل من رئيس اللجنة وأعضائها الحاضرين وفور انتهاء عملية الانتخاب في جميع لجان الدائرة تقوم كل لجنة بفرز صندوق الانتخاب بالنداء العلني ويتم تحرير محضر لفرز الأصوات من أصل وصورة ويتم التوقيع عليه من رئيس وأعضاء اللجنة الحاضرين ، وتعاد أوراق الانتخاب بعد ذلك إلى الصندوق مع محضر الانتخاب ونسخة من محضر الفرز ويتم غلق الصندوق وختمه بالشمع الأحمر ما عدا صناديق اللجان الأصلية ثم تنقل كل لجنة فرعية صندوق الانتخاب إلى مقر اللجنة الأصلية التي تتبعها برفقة رئيس اللجنة ومندوب وزارة الداخلية وخمسة من مندوبي المرشحين الحاضرين يختارون بالاتفاق فيما بينهم أو بالقرعة في حالة عدم الاتفاق ، ويتم تسليم أصل محضر فرز الأصوات والصندوق إلى رئيس اللجنة الأصلية .
(مادة 36 مكرراً)
يتلقى رؤوساء اللجان الأصلية أصل محاضر فرز أصوات اللجان الفرعية وصناديق الانتخاب ويقوم كل منهم بحضور أعضائها وجميع رؤوساء وأعضاء اللجان الفرعية وخمسة مندوبين عن المرشحين يتم اختيارهم بالاتفاق فيما بينهم أو بالقرعة في حالة عدم الاتفاق بجمع نتائج فرز صناديق الانتخاب بالنداء العلني .
ويحرر محضر الفرز التجميعي لنتيجة مكان الانتخاب من أصل وصورة ويوقع عليه كل من رئيس وأعضاء اللجنة الحاضرين ويرفق بالأصل محاضر فرز اللجان الفرعية وتوضع الصورة في صندوق اللجنة الأصلية ويتم غلق الصندوق وختمه بالشمع الأحمر .
ثم ينقل الصندوق ومحاضر الفرز إلى اللجنة الرئيسية برفقة رئيس اللجنة الأصلية ومندوب وزارة الداخلية وخمسة من مندوبي المرشحين الحاضرين يختارون بالاتفاق فيما بينهم أو بالقرعة في حالة عدم الاتفاق ، ويتم تسليم أصل محاضر فرز الأصوات والصندوق إلى رئيس اللجنة الرئيسية .
ويقوم رئيس كل لجنة فرعية بتسليم صندوقها إلى الأمانة العامة لمجلس الأمة ليظل لديها إلى حين البت في جميع الطعون الانتخابية ثم ترسل بعد ذلك إلى وزارة الداخلية .
(مادة 37)
تفصل اللجنة في جميع المسائل المتعلقة بعملية الانتخاب وفي صحة إعطاء كل ناخب رأيه أو بطلانه ، وذلك مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة في الباب الرابع من هذا القانون .
(مادة 38)
تعتبر باطلة:
أ ) الآراء المعلقة على شرط .
ب) الآراء التي تعطي لأكثر من العدد المطلوب انتخابه .
ج) الآراء التي تثبت على ورقة غير التي سلمت من اللجنة .
د) الآراء التي أثبتت على ورقة امضاها الناخب أو وضع عليها إشارة أو علامة قد تدل عليه .
هـ) الآراء التي تبدى شفاهة أمام اللجنة بغير اتباع الإجراءات والقواعد المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة (34).
(مادة 39)
يتولى رئيس اللجنة الرئيسية الإشراف على العملية الانتخابية بالدائرة ومتابعتها وإصدار الإرشادات والتوجيهات التي تكفل حسن أدائها ، ويتلقى أصل محاضر الفرز التجميعي لجميع لجان الدائرة وصناديق انتخاب اللجان الأصلية ، ويقوم بحضور جميع رؤساء اللجان الأصلية وأعضائها وخمسة مندوبين عن المرشحين ، يتم اختيارهم بالاتفاق فيما بينهم أو بالقرعة في حالة عدم الاتفاق بجمع نتائج فرز صناديق الانتخاب بالدائرة جميعها بالنداء العلني .
ويكون انتخاب عضو مجلس الأمة بالأغلبية النسبية لمجموع عدد الأصوات الصحيحة التي أعطيت ، فإذا حصل اثنان أو أكثر على أصوات صحيحة متساوية اقترعت اللجنة فيما بينهم وفاز بالعضوية من تعينه القرعة .
ويعلن رئيس اللجنة اسم العضو المنتخب ، ويحرر محضر بنتيجة الانتخاب للدائرة من أصل وصورة يوقع عليه كل من رئيس هذه اللجنة ورؤوساء اللجان الأصلية وأعضاء اللجان الحاضرين ، ويرفق بأصل المحضر محاضر فرز اللجان الأصلية واللجان الفرعية وترسل إلى وزارة الداخلية ، وتوضع الصورة بمغلف خاص ويختم بالشمع الأحمر .
ويقوم رئيس اللجنة بتسليم صناديق اللجان الأصلية والمغلف المحتوي على صورة محضر نتيجة الانتخاب إلى الأمانة العامة لمجلس الأمة لتظل لديها لحين البت في جميع الطعون الانتخابية ثم تعاد إلى وزارة الداخلية .
الباب الرابع
الطعن في صحة العضوية
(مادة 41)
لكل ناخب أن يطلب إبطال الانتخاب الذي حصل في دائرته الانتخابية ولكل مرشح طلب ذلك في الدائرة التي كان مرشحا فيها .
ويقدم الطلب مصدقا على التوقيع فيه لدى مختار المنطقة إلى الأمانة العامة لمجلس الأمة خلال خمسة عشر يوما من إعلان نتيجة الانتخاب .
ولا يجوز للناخب ولا للمرشح بأي حال الطعن بطلب إبطال الانتخاب الذي حصل في دائرتها الانتخابية أو في الدائرة التي كان مرشحا فيها إذا كان مبنى هذا الطعن الفصل في نزاع حول الموطن الانتخابي .
(مادة 42)
لمجلس الأمة إذا ابطل انتخاب عضو أو اكثر وتبين وجه الحقيقة في نتيجة الانتخاب أن يعلن فوز من يرى أن انتخابه هو الصحيح .
الباب الخامس
جرائم الانتخاب
(مادة 43)
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور وبغرامة لا تجاوز مائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين :
أولا: كل من تعمد أدراج اسم في جدول الانتخاب أو إهمال إدارج اسم على خلاف أحكام هذا القانون .
ثانيا: كل من توصل إلى إدراج اسمه أو اسم غيره دون توافر الشروط المطلوبة وهو يعلم ذلك ، وكذلك كل من توصل على الوجه المتقدم إلى عدم إدراج اسم آخر أو حذفه .
ثالثا: كل من طبع أو نشر أوراقا لترويج الانتخاب دون ان تشتمل النشرة على اسم الناشر .
رابعا: كل من أدى رأيه في الانتخاب وهو يعلم أن اسمه ادرج في الجدول بغير حق أو انه فقد الصفات المطلوبة لاستعمال الحق أو أن حقه موقوف .
خامسا: كل من تعمد إبداء رأي باسم غيره .
سادسا: كل من استعمل حقه في الانتخاب الواحد اكثر من مرة .
سابعا: كل من أفشى سر إعطاء ناخب لرأيه بدون رضاه .
ثامنا: كل من دخل القاعة المخصصة للانتخاب بلا حق ولم يخرج عند أمر اللجنة له بذلك .
تاسعا: كا من أهان لجنة الانتخاب أو أحد أعضائها.
(مادة 44)
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة بغرامة لا تجاوز مائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين :
أولا: كل من استعمل القوة أو التهديد لمنع ناخب من استعمال حقه لغيره ليحمله على التصويت على وجه معين أو على الامتناع عن التصويت .
ثانيا: كل من أعطى أو عرض أو تعهد بأن يعطي ناخبا فائدة لنفسه أو لغيره ليحمله على التصويت على وجه معين أو على الامتناع عن التصويت .
ثالثا: كل من قبل أو طلب فائدة من هذا القبيل لنفسه أو لغيره .
رابعا: كل من نشر أو أذاع بين الناخبين أخبارا غير صحيحة عن سلوك أحد المرشحين أو أخلاقه بقصد التأثير في نتيجة الانتخاب .
خامسا: من دخل في المكان المخصص لاجتماع الناخبين حاملا سلاحا بالمخالفة لأحكام المادة 30 من هذا القانون .
سادسا: كل من دخل القاعة المخصصة للانتخاب ومعه جهاز ظاهر أو مخفي لتصوير ما يثبت إعطاء صوته لمرشسح معين.
(مادة 45)
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين :
أولا: كل من اختلس أو أخفى أو اعدم أو افسد جدول الانتخاب أو أي ورقة أخرى تتعلق بعملية الانتخاب أو غير نتيجة الانتخاب بأي طريقة أخرى .
ثانيا: كل من أخل بحرية الانتخاب أو بنظامه باستعمال القوة أو التهديد أو بالاشتراك في تجمهر أو صياح أو مظاهرات .
ثالثا: من خطف الصندوق المحتوى على أوراق الانتخاب أو أتلفه .
رابعا: من أهان لجنة الانتخاب أو أحد أعضائها أثناء عملية الانتخاب .
خامسا: كل من نظم أو اشترك في تنظيم انتخابات فرعية أو دعي إليها ، وهي التي تتم بصورة غير رسمية قبل الميعاد المحدد للانتخاب لاختيار واحد أو أكثر من بين المنتمين لفئة أو طائفة معينه .
سادسا: من استخدم أموال الجمعيات والنقابات أو استخدام مقارها للدعوة إلى التصويت لمصلحة مرشح معين أو إضرارا به.
(مادة 46)
يعاقب على الشروع في جرائم الانتخاب السابق ذكرها بالعقوبة المنصوص عليها للجريمة التامة .
(مادة 47)
تسقط الدعوى العمومية والمدنية في جرائم الانتخاب المنصوص عليها في هذا الباب عدا الجريمة المنصوص عليها في البند ' سابعا ' من المادة 43 -بمضي ستة شهور من يوم إعلان نتيجة الانتخاب أو تاريخ آخر عمل متعلق بالتحقيق .
(مادة 48)
إذا ارتكبت جريمة في قاعة الانتخاب أو شرع في ارتكابها ، يحرر رئيس لجنة الانتخاب محضرا بالواقعة ويأمر بالقبض على المتهم وتسليمه إلى رجال الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية ، كما يحيل رئيس اللجنة المحضر المشار إليه إلى النائب العام فور انتهاء عمل اللجنة.
الباب السادس
أحكام عامة وأحكام وقتية
(مادة 49)
إذا قبل عضو مجلس الأمة وظيفة عامة أو العضوية في مجلس إدارة شركة أو في المجلس البلدي ، يعتبر متنازلا عن عضويته في مجلس الأمة من تاريخ قبوله الوظيفة أو العضوية في مجلس إدارة الشركة أو من تاريخ صيرورة عضويته نهائية في المجلس البلدي .
(مادة 50)
تسقط العضوية عن عضو مجلس الأمة إذا فقد أحد الشروط المشترطة في العضو أو تبين انه فاقدها قبل الانتخاب ، ويعلن سقوط العضوية بقرار من المجلس .
(مادة 51)
تحدد الدوائر الانتخابية والعدد تنتخبه كل منها بقانون خاص .
(مادة 52)
تم إلغاء هذه المادة بموجب القانون رقم 101 لسنة 1983 .
(مادة 53)
على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ، ويصدر وزير الداخلية القرارات اللازمة لتنفيذه .
المصدر
http://www.majlesalommah.net/clt/run.asp?id=38 (http://www.majlesalommah.net/clt/run.asp?id=38)
نحن عبدالله السالم الصباح - أمير دولة الكويت .
بعد الإطلاع على المواد 80 و182 و 183 من الدستور .
وافق المجلس التأسيسي على القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه
صدر قانون رقم 35 لسنة 1962م في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة ـ الذي وافق عليه المجلس التأسيسي ـ
وقد نص في :
المادة (1)
على أن لكل كويتي من الذكور بالغ من العمر إحدى وعشرين سنة حق الانتخاب.
المادة (3)
يوقف استعمال حق الانتخاب بالنسبة إلى رجال القوات المسلحة والشرطة.
المادة (4)
على كل ناخب أن يتولى حقوقه الانتخابية بنفسه في الدائرة الانتخابية التي بها موطنه.
المادة (6)
يكون بكل دائرة انتخابية جدول انتخاب دائم أو أكثر.
المادة (7)
يشمل جدول الانتخاب اسم كل كويتي موطنه في الدائرة الانتخابية توافرت فيه الصفات المطلوبة لتولي الحقوق الانتخابية.
المادة (18)
يحدد ميعاد الانتخابات العامة بمرسوم والانتخابات التكميلية بقرار من وزير الداخلية.
المادة (19)
يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية المجلس أن يكون اسمه مدرجاً في أحد جداول الانتخاب.
المادة (33)
يجري الانتخاب بالاقتراع السري.
المادة (40)
تسلم الأمانة العامة لمجلس الأمة إلى كل من الأعضاء الذين فازوا بالعضوية شهادة بإنتخابه.
وقد أدخل على قانون الانتخاب عدة تعديلات بالقوانين أرقام
11 لسنة 1963م
67 لسنة 1966م
19 و 20 لسنة 1970
2 لسنة 1972
64 لسنة 1980
101 لسنة 1983م
130 لسنة 1986 م
19 و 32 لسنة 1995م.
قانون رقم 35 لسنة 1962م
نحن عبدالله السالم الصباح - أمير دولة الكويت .
بعد الإطلاع على المواد 80 و182 و 183 من الدستور .
وافق المجلس التأسيسي على القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه :
(1) قانون رقم 11 لسنة 1963 بتعديل المادة 23 من القانون رقم 35 لسنة 1962م في شأن انتخابات مجلس الأمة ، (المواد المعدلة 23) .
(2) قانون رقم 67 لسنة 1966م بتعديل بعض مواد القانون رقم 35 لسنة 1962م في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة ، (المواد المعدلة ،31،32،35) .
(3) قانون رقم 19 لسنة 1970 بتعديل القانون رقم 35 لسنة 1962م في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة ، (المواد المعدلة 27،36) .
(4) قانون رقم 20 لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1962م في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة المعدل بالقانون رقم 11 لسنة 1963م والقانون رقم 67 لسنة 1966م ، (المواد المعدلة 18، 23) .
(5) قانون رقم 2 لسنة 1972م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1962م في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة المعدل بالقوانين رقم 11 لسنة 1963م ورقم 67 لسنة 1966م ورقمي 19و20 لسنة 1970، (المواد المعدل 18،23) .
(6) مرسوم بالقانون رقم 64 لسنة 1980م بتعديل بعض أحكام قانون انتخابات أعضاء مجلس الأمة ، (المواد المعدلة 4،7،8،18،51) .
(7) قانون رقم 101 لسنة 1983م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1962م ، (المواد المعدلة 9،12،15،20،36،39والغاء 52) .
(8) مرسوم بالقانون رقم 130 لسنة 1986م بتعديل المادة 6 من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959م بقانون الجنسية الكويتية والمادة 1 من القانون رقم 35 لسنة 1962م في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة ، (المواد المعدلة 1) .
(9) قانون رقم 19 لسنة 1995م بتعديل بعض مواد القانون رقم 35 لسنة 1962م في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة ، (المواد المعدلة 27، 36،39) .
(10) قانون رقم 32 لسنة 1995 بتعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959م بقانون الجنسية الكويتية والقانون رقم 35 لسنة 1962م في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة ، (المواد المعدلة 1) .
(11) قانون رقم 9 لسنة 1998م بإضافة بند جديد إلى المادة 45 من القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات مجلس الأمة ، (المواد المعدلة 45) .
(12) قانون رقم 14 لسنة 1998م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1962م في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة (المواد المعدلة4،41) .
إحصائيات وبيانات برلمانية
الدوائر الانتخابية وأعداد الناخبين والمقترعين ونتائج الانتخابات البرلمانية
وبيانات المقترعين والناخبين ونسب الاقتراع في الدوائر الإنتخابية
ومضابط الجلسات والأدوار المنعقدة للفصول التشريعية
http://www.majlesalommah.net/clt/run.asp?id=334 (http://www.majlesalommah.net/clt/run.asp?id=334)
الباب الأول
الناخبـــون
(مادة 1)
لكل كويتي بالغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية كاملة حق الانتخاب ، ويستثنى من ذلك المتجنس الذي لم تمض على تجنسه عشرون سنة ميلادية وفقاً لحكم المادة (6) من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959م بقانون الجنسية الكويتية . ويشترط للمرأة في الترشيح والانتخاب الالتزام بالقواعد والأحكام المعتمدة في الشريعة الإسلامية .
(مادة 2)
يحرم من الانتخاب المحكوم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة إلى أن يرد إليه اعتباره .
(مادة 3)
يوقـف استعمال حق الانتخاب بالنسبة إلى رجال القوات المسلحة والشرطة .
(مادة 4)
على كل ناخب أن يتولى حقوقه الانتخابية بنفسه في الدائرة الانتخابية التي بها موطنه . وموطن الانتخاب هو المكان الذي يقيم فيه الشخص بصفة فعلية ودائمة وعليه في حالة تعدد موطنه أن يعين الموطن الذي يريد استعمال حقوقه الانتخابية فيه .
ويجب على الناخب إذا غير موطنه أن يعلن التغيير كتابة إلى وزارة الداخلية لإجراء التعديل اللازم في جدول الانتخاب في المواعيد وبالإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون ووفقاً للنموذج الذي تصدره وزارة الداخلية .
ويعتبر موطناً المكان الذي يتواجد فيه الناخب إذا استحالت إقامته في موطنه الأصلي لقوة قاهرة أو ظروف طارئة .
(مادة 5)
لا يجوز للناخب أن يعطي رأيه أكثر من مرة في الانتخاب الواحد .
الباب الثاني
الجـــداول
(مادة 6)
يكون بكل دائرة انتخابية جدول انتخاب دائم أو أكثر تحرره لجنة أو لجان مؤلفة من رئيس وعضوين ، ويكون تقسيم اللجان وتأليفها وتحديد مقرها بقرار من وزير الداخلية .
(مادة 7)
يشمل جدول الانتخاب اسم كل كويتي موطنه في الدائرة الانتخابية توافرت فيه في أول فبراير من كل عام الصفات المطلوبة لتولي الحقوق الانتخابية ، ولقبه ومهنته وتاريخ ميلاده ومحل سكنه .
ولا يجوز أن يقيد الناخب في أكثر من جدول واحد .
ويحرر الجدول من نسختين على ترتيب حروف الهجاء ويوقع عليهما من رئيس اللجنة وعضويها ، وتحفظ إحداهما في مخفر الشرطة بالدائرة الانتخابية والأخرى بالأمانة العامة لمجلس الأمة .
ويجوز للجنة أن تطلب من أي شخص إثبات أي شرط من الشروط اللازمة لتوليه الحقوق الانتخابية .
(مادة 7 مكرر)
استثناءً من حكم الفقرة الأولى من المادة 7 من القانون رقم 35 لسنة 1962م المشار إليه ، ترسل الهيئة العامة للمعلومات المدنية إلى إدارة الانتخابات بوزارة الداخلية خلال ستين يوماً من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية كشوفاً بترتيب حروف الهجاء لكل منطقة على حدة بأسماء جميع الكويتيات اللاتي توافرت فيهن الصفات المطلوبة لتولي حقوقهن الانتخابية المنصوص عليها في القانون شاملة لقب كل منهن ومهنتها وتاريخ ميلادها ورقم بطاقتها المدنية ورقم شهادة الجنسية الخاصة بها وتاريخ الحصول عليها ومحل وعنوان سكنها .
ويعتبر حكم هذه المادة حكماً انتقالياً ينتهي بانتهاء التسجيل وفقاً لهذه المادة .
(مادة 8)
يتم تحرير جداول الانتخاب أو تعديلها خلال شهر فبراير من كل عام . ويشمل التعديل السنوي :
أ) إضافة أسماء الذين اصبحوا حائزين للصفات التي يشترطها القانون لتولي الحقوق الانتخابية .
ب) إضافة أسماء الذين بلغوا سن العشرين واستوفوا سائر الصفات التي يتطلبها القانون لتولي الحقوق الانتخابية ويؤشر أما أسمائهم بوقف مباشرتهم حق الانتخاب إلى حين بلوغهم سن الحادية والعشرين.
ج) إضافة أسماء من أهملوا بغير حق في الجداول السابقة .
د) حذف أسماء المتوفين .
هـ) حذف أسماء من فقدوا الصفات المطلوبة منذ آخر مراجعة أو من كانت أسماؤهم أدرجت بغير حق .
و) حذف من نقلوا موطنهم من الدائرة وإضافة من نقلوا موطنهم إليها .
ولا يجوز إجراء أي تعديل في الجدول بعد صدور مرسوم دعوة الناخبين للانتخاب .
(مادة 8 مكرر)
استثناء من حكم الفقرة الأولى من المادة (8) من القانون رقم 35 لسنة 1962م المشار إليه ، تقوم إدارة الانتخابات بوزارة الداخلية بقيد أسماء الكويتيات كل منهن في دائرتها الانتخابية وفقاً لما هو وارد في الكشوف المشار إليها في المادة (7) مكرراً ، بعد التحقق من توافر جميع الصفات المطلوبة فيهن لتولي حقوقهن الانتخابية المنصوص عليها بالقانون .
كما تقوم الإدارة المذكورة بنشر جداول الانتخابات المتضمنة أسماء الكويتيات كل منهن في دائرتها الانتخابية في الجريدة الرسمية وذلك خلال ستين يوماً من تسلمها الكشوف المشار إليها في المادة (7) مكرراً ، وكذا بنشر أسماء الكويتيات المسجلات في مناطق لا تتبع أياً من الدوائر الانتخابية .
(مادة 9)
يعرض جدول الانتخابات لكل دائرة انتخابية ، مدرجة فيه أسماء الناخبين بترتيب الحروف الهجائية ، في مكان بارز بمخافر الشرطة والأماكن العامة الأخرى التي يحددها وزير الداخلية ، كما ينشر في الجريدة الرسمية ، وذلك في الفترة من أول مارس إلى الخامس عشر منه .
(مادة 10)
لكل كويتي مقيم في الدائرة الانتخابية أن يطلب إدراج أسمه في جدول الانتخابات الخاص بها إذا كان قد أهمل إدراج أسمه بغير حق ، كما أن لكل ناخب مدرج في جدول الانتخاب أن يطلب إدراج اسم من أهمل بغير حق أو حذف اسم من أدرج بغير حق كذلك .
وتقـدم الطلبات إلى مقر اللجنة في الفترة من أول مارس إلى العشرين منه ، وتقيد بحسب تاريخ ورودها في دفتر خاص وتعطي إيصالات لمقدميها ويجوز لكل ناخب أن يطلع على هذا الدفتر .
(مادة 11)
تفصل لجنة القيد في الطلبات الإدراج أو الحذف المنصوص عليها في المادة السابقة في موعد لا يجاوز الخامس من شهر إبريل . وللجنة أن تسمع أقوال مقدم الطلب ومن قدم في شأنه الطلب وان تجري ما تراه لازماً من تحقيق وتحريات .
(مادة 12)
تعرض قرارات اللجنة في الأماكن المشار إليها في المادة التاسعة من هذا القانون وتنشر في الجريدة الرسمية ابتداء من اليوم السادس حتى اليوم الخامس عشر من شهر إبريل .
(مادة 13)
لكل ذي شأن ولكل ناخب مدرج في جدول انتخاب الدائرة أن يطعن في قرار اللجنة بطلب يقدم إلى مخفر الشرطة المختص في موعد أقصاه اليوم العشرون من شهر إبريل وتتبع في شأن هذه الطعون الإجراءات المبينة بالمادة العاشرة من القانون . وتحال فوراً إلى المحكمة الكلية المختصة .
(مادة 14)
يفصل نهائياً في الطعون المذكورة في المادة السابقة قاض من قضاة المحكمة الكلية يندبه رئيسها ويجوز ندب عدد من القضاة يوزع عليهم العمل على حسب الدوائر الانتخابية .
ويكون الفصل في هذه الطعون في موعد لا يجاوز آخر شهر يونيه .
(مادة 15)
تعدل جداول الانتخابات وفق القرارات النهائية التي تصدر بالتطبيق للمواد السابقة وتنشر التعديلات في الجريدة الرسمية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صيرورة القرارات الصادرة بها نهائية .
(مادة 16)
يعطي كل من قيد أسمه في جدول الانتخاب وأصبح قيده فيه نهائياً شهادة بذلك يذكر فيها أسمه وتاريخ ميلاده ورقم قيده بالجدول وتاريخ القيد وبيان الدائرة الانتخابية المقيد فيها .
(مادة 17)
تعتبر جداول الانتخاب النهائية حجة قاطعة وقت الانتخاب ولا يجوز لأحد الاشتراك فيه ما لم يكن أسمه مقيداً بها .
الباب الثالث
إجراءات الانتخاب
(مادة 18)
يحدد ميعاد الانتخابات العامة بمرسوم ، ويحدد الانتخابات التكميلية بقرار من وزير الداخلية .
ويجب أن ينشر المرسوم أو القرار قبل التاريخ المحدد للانتخابات بشهر على الأقل .
(مادة 19)
يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس الأمة أن يكون أسمه مدرجاً في أحد جداول الانتخاب .
(مادة 20)
تقدم طلبات الترشيح كتابة إلى مخفر الشرطة بمقر الدائرة الانتخابية خـلال ساعات العمل الرسمي في الأيام العشرة التالية لنشر المرسوم أو القرار بالدعوة للانتخاب وتقيد الترشيحات بحسب وقت ورودها في دفتر خاص وتعطي عنها إيصالات ، ويجوز لكل ناخب الاطلاع على دفتر الترشيحات ، ويحرر كشف المرشحين لكل دائرة ويعرض في الأماكن المنصوص عليها في المادة التاسعة من هذا القانون ، كما ينشر في الجريدة الرسمية خلال أسبوعين من تاريخ إغلاق باب الترشيح .
(مادة 21)
يجب على كل من يريد ترشيح نفسه أن يدفع مبلغ خمسين ديناراً كتأمين يخصص للأعمال الخيرية التي يقررها وزير الشئون الاجتماعية والعمل إذا عدل المرشح عن الترشيح أو إذا لم يحز في الانتخاب عشر الأصوات الصحيحة التي أعطيت على الأقل .
ولا يقبل طلب الترشيح إلا إذا كان موفقاً به إيصال دفع هذا التأمين .
(مادة 22)
لا يجوز أن يرشح أحد نفسه في أكثر من دائرة انتخابية .وإذا تبين أنه مرشح في أكثر من دائرة وجب عليه التنازل عن ترشيح نفسه فيما زاد عن دائرة واحدة قبل إغلاق باب الترشيح فإذا لم يفعل اعتبر ترشيحه في جميع الدوائر كأن لم يكن .
(مادة 23)
لا يجوز لعضو المجلس المنتخب الجمع بين العضوية وتولى الوظائف العامة ، وإذا انتخب موظف اعتبر متخلياً عن وظيفته إذا لم ينزل في الثمانية الأيام التالية لليوم الذي يصير فيه انتخابه نهائياً عن عضويته في المجلس ، ويمنح الموظف إجازة رسمية بمرتب كامل ابتداء من اليوم التالي لقفل باب الترشيح حتى انتهاء عملية الانتخاب بحيث لا يجوز له خلال تلك الفترة ممارسة أي اختصاص من اختصاصات الوظيفة وتحسب هذه المدة من إجازته السنوية .
ولا يجوز للوزراء ورجال القضاء والنيابة العامة ترشيح أنفسهم إلا إذا استقالوا مقدماً من وظائفهم ، كما لا يجوز لرؤساء لجان قيد الناخبين أو أعضائها أو أقربائهم من الدرجة الأولى ترشيح أنفسهم في دائرة عمل هذه اللجان ما لم يكونا قد تنحوا عن الاشتراك في أعمالها .
(مادة 24)
لكل مرشح أن يتنازل عن الترشيح كتابة في الجهة التي قدم لها طلب الترشيح ، وذلك قبل ميعاد الانتخابات بسبعة أيام على الأقل . ويدون التنازل أمام أسمه في كشف المرشحين ، ويعلن يوم الانتخاب عن أسماء المرشحين بعرضها على أبواب اللجان الانتخابية في الدائرة .
(مادة 25)
إذا لم يتقدم في دائرة انتخابية من المرشحين ترشيحاً صحيحاً أكثر من العدد المطلوب انتخابه ، أعلن وزير الداخلية فوز هؤلاء المرشحين بالعضوية دون حاجة إلى إجراء الانتخاب في الدائرة .
(مادة 26 )
تطبع أوراق الانتخاب على نفقة الحكومة بالصورة التي توضع بقرار من وزير الداخلية .
(مادة 27)
تناط إدارة الانتخاب في كل دائرة بعدد من اللجان تكون إحداها لجنة رئيسية تتبعها لجاناً أصلية ولجاناً فرعية.
وتشكل كل لجنة من أحد رجال القضاء أو النيابة العامة ، يعينه وزير العدل وتكون له الرئاسة ومن عضو يعينه وزير الداخلية من الرجال أو النساء بحسب الأحوال ، ومندوب عن كل مرشح بحيث لا يزيد عدد المندوبين على خمسة عشر مندوباً ، فإذا زادوا عن ذلك يتم اختيار هذا العدد بالاتفاق فيما بينهم أو بالقرعة في حالة عدم الاتفاق ، ويتعين على رئيس كل من اللجان الأصلية أو الفرعية التحقق من شخصية الناخب قبل أن يبدي رأيه من واقع بطاقة الانتخاب ، ولرئيس اللجنة أن يعهد بذلك بالنسبة للناخبات إلى إحدى أعضاء اللجنة من النساء .
وعلى المرشح أن يقدم اسم مندوبه قبل موعد الانتخاب بسبعة أيام على الأقل للجهة التي يحددها وزير الداخلية .
فإذا لم يقدم المرشح اسم مندوبه أو قدمه ولم يحضر عند بدء عملية الانتخاب ولم تكن اللجنة قد وصل عدد أعضائها إلى ثلاثة اختار رئيس اللجنة أحد الناخبين الحاضرين ليكون عضوا فيها .
وإذا غاب رئيس اللجنة حل محله أحد الرؤساء الاحتياطيين الذي يصدر بتعيينهم قرار من وزير العدل .
(مادة 28)
تختار اللجنة من بين أعضائها كاتب سر ، ويقوم بتحرير محاضر الانتخاب ويوقعها من رئيس اللجنة وسائر الأعضاء .
(مادة 29)
حفظ النظام في جمعية الانتخاب منوط برئيس اللجنة ، وله في ذلك طلب رجال الشرطة عند الضرورة ، ولا يجوز لرجال الشرطة أو القوات العسكرية دخول قاعة الانتخاب إلا بناء على طلب رئيس اللجنة .
(مادة 30)
للمرشحين دائما حق الدخول في قاعة الانتخابات ، ولهم أن يوكلوا في ذلك في كل مكان للانتخاب أحد الناخبين بالدائرة ، ويكون التوكيل كتابة .
ولا يجوز أن يحضر في جمعية الانتخاب غير الناخبين والمرشحين ولا يجوز أن يحمل أي منهم سلاحا ظاهرا أو مخبأ .
ويعتبر سلاحا في حكم هذه المادة - بالإضافة إلى الأسلحة النارية - الأسلحة البيضاء والعصى التي لا تدعو إليها حاجة شخصية .
( مادة 31 )
تـدوم عملية الانتخاب من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة الثامنة مساء .
(مـادة 31 مكـرراً)
يحظر إقامة أكشاك أو خيام أو أي شئ من هذا القبيل أو استعمال جميع وسائل النقل بقصد الدعاية الانتخابية أمام لجان الاقتراع أو غيرها ، وفيما عدى داخل المقر الانتخابي للمرشح أو على أسواره يحظر إقامة إعلانات أو لافتات أو صور للمرشحين أو الإعلان عن عقد أي اجتماعات للتشاور بشأن الانتخابات أو أي إعلان شكر أو تهنئة للمرشحين ولو بعد إنتهاء العملية الانتخابية في الطرق العامة أو المنشآت أو المباني العامة أو الخاصة كدعاية للمرشحين ، وتقوم وزارة الداخلية بعد قفل باب الترشيح بوضع لوحات إعلانية في مراكز الضاحية وأفرعها وبأية أماكن أخرى تراها الوزارة مدون بها بخط واضح موحد أسماء جميع المرشحين وصورهم عن كل دائرة مرتبة حسب حروف الهجاء ، وتقوم وزارة الداخلية مع بلدية الكويت بإزالة أية أعمال تتم بالمخالفة لذلك فوراً على نفقه المخالف .
وتقوم وزارة الداخلية بالتنسيق مع وزارتي التربية والشئون الاجتماعية والعمل خلال فترة الحملة الانتخابية بتخصيص مسارح المدارس وقاعات تنمية خدمة المجتمع وصالات الأفراح لعقد الندوات الانتخابية لكل من يطلب ذلك من المرشحين وبالسوية بينهم وعلى أن يقوم المرشح بسداد مبلغ تأمين تُحدده وزارة الداخلية يُرد له بعد الانتهاء من عقد الندوات الانتخابية في الأماكن سالفة البيان على أن يقوم بتسليمها بالحالة التي كانت عليهـا .
(مادة 31 مكرراً ' أ ')
مع مراعاة أحكام المادة السابقة تصدر بلدية الكويت لكل مرشح ترخيصاً بإقامة مقرين انتخابيين أحدهما للذكور والآخر للإناث يسمح فيه بإجراء الندوات الانتخابية للمرشح والدعوة إليها ، وذلك اعتباراً من تاريخ نشر المرسوم أو القرار بالدعوة للانتخابات في الجريدة الرسميـة .
ويعاقب كل من يخالف أحكام هذه المادة والمادة السابقة بغرامة مالية لا تقـل عـن ألـف دينـار ولا تزيد على ثلاثـة آلاف دينـار بحد أقصـى.
وتقـوم وزارة الداخليـة مـع بلديـة الكويت بإزالـة أي مقار انتخابيـة تقام بالمخالفـة لذلـك فوراً علـى نفقة المخالـف .
ويلتزم وزيري الداخلية والبلدية بتشكيل لجنة مشتركة للأشراف على تنفيذ أحكام هذه المادة والمادة السابقة على أن تقدم لهما اللجنـة تقريراً أسبوعياً بأعمالهـا .
(مادة 32)
على كل ناخب أن يقدم للجنة عند إبداء رأيه شهادة قيده في جدول الانتخاب . وعلى اللجنة أن تطلع على شهادة جنسيته وأن تختمها بختم خاص .
وفي حالة ضياع شهادة القيد تقبل اللجنة رأي الناخب بناء على شهادة الجنسية الخاصة به ، ووجود اسمه بجدول الانتخاب .
(مادة 33)
يجري الانتخاب بالاقتراع السري .
(مادة 34)
يسلم رئيس اللجنة كل ناخب ورقة انتخاب وينتحي الناخب ناحية من النواحي المخصصة لإبداء الرأي داخل قاعة الانتخاب ، وبعد أن يثبت رأيه على الورقة يعيدها إلى الرئيس الذي يضعها في صندوق الانتخاب ، ويؤشر كاتب السر في كشف الناخبين أمام اسم الناخب الذي قدم ورقته .
والناخب الذي لا يستطيع أن يثبت بنفسه رأيه في الورقة يبديه شفاها بحيث لا يسمعه سوى أعضاء اللجنة ، ويثبت الرئيس الرأي في الورقة ويضعها في الصندوق . ويجوز للناخب أن يسر برأيه لرئيس اللجنة وأحد أعضائها فقط .
(مادة 35)
في تمام الساعة الثامنة مساء يعلن الرئيس ختام عملية الانتخاب ، واذا حضر جميع الناخبين قبل هذا الموعد أعلن رئيس اللجنة ختام العملية بعد إبداء رأي الناخب الأخير .
وتستمر عملية الانتخاب بعد الساعة الثامنة اذا تبين وجود ناخبين في مكان الانتخاب لم يدلوا بأصواتهم بعد . ويقتصر التصويت في هذه الحالة على هؤلاء الناخبين دون غيرهم .
وبعد إعلان ختام عملية الانتخاب تأخذ اللجنة في فرز الأصوات .
(مادة 36)
تقوم اللجان الأصلية والفرعية بإدارة الانتخاب وفق الإجراءات المتقدمة حتى ختام عملية الانتخاب ، وتحرر كل لجنة محضرا بذلك يوقع عليه كل من رئيس اللجنة وأعضائها الحاضرين وفور انتهاء عملية الانتخاب في جميع لجان الدائرة تقوم كل لجنة بفرز صندوق الانتخاب بالنداء العلني ويتم تحرير محضر لفرز الأصوات من أصل وصورة ويتم التوقيع عليه من رئيس وأعضاء اللجنة الحاضرين ، وتعاد أوراق الانتخاب بعد ذلك إلى الصندوق مع محضر الانتخاب ونسخة من محضر الفرز ويتم غلق الصندوق وختمه بالشمع الأحمر ما عدا صناديق اللجان الأصلية ثم تنقل كل لجنة فرعية صندوق الانتخاب إلى مقر اللجنة الأصلية التي تتبعها برفقة رئيس اللجنة ومندوب وزارة الداخلية وخمسة من مندوبي المرشحين الحاضرين يختارون بالاتفاق فيما بينهم أو بالقرعة في حالة عدم الاتفاق ، ويتم تسليم أصل محضر فرز الأصوات والصندوق إلى رئيس اللجنة الأصلية .
(مادة 36 مكرراً)
يتلقى رؤوساء اللجان الأصلية أصل محاضر فرز أصوات اللجان الفرعية وصناديق الانتخاب ويقوم كل منهم بحضور أعضائها وجميع رؤوساء وأعضاء اللجان الفرعية وخمسة مندوبين عن المرشحين يتم اختيارهم بالاتفاق فيما بينهم أو بالقرعة في حالة عدم الاتفاق بجمع نتائج فرز صناديق الانتخاب بالنداء العلني .
ويحرر محضر الفرز التجميعي لنتيجة مكان الانتخاب من أصل وصورة ويوقع عليه كل من رئيس وأعضاء اللجنة الحاضرين ويرفق بالأصل محاضر فرز اللجان الفرعية وتوضع الصورة في صندوق اللجنة الأصلية ويتم غلق الصندوق وختمه بالشمع الأحمر .
ثم ينقل الصندوق ومحاضر الفرز إلى اللجنة الرئيسية برفقة رئيس اللجنة الأصلية ومندوب وزارة الداخلية وخمسة من مندوبي المرشحين الحاضرين يختارون بالاتفاق فيما بينهم أو بالقرعة في حالة عدم الاتفاق ، ويتم تسليم أصل محاضر فرز الأصوات والصندوق إلى رئيس اللجنة الرئيسية .
ويقوم رئيس كل لجنة فرعية بتسليم صندوقها إلى الأمانة العامة لمجلس الأمة ليظل لديها إلى حين البت في جميع الطعون الانتخابية ثم ترسل بعد ذلك إلى وزارة الداخلية .
(مادة 37)
تفصل اللجنة في جميع المسائل المتعلقة بعملية الانتخاب وفي صحة إعطاء كل ناخب رأيه أو بطلانه ، وذلك مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة في الباب الرابع من هذا القانون .
(مادة 38)
تعتبر باطلة:
أ ) الآراء المعلقة على شرط .
ب) الآراء التي تعطي لأكثر من العدد المطلوب انتخابه .
ج) الآراء التي تثبت على ورقة غير التي سلمت من اللجنة .
د) الآراء التي أثبتت على ورقة امضاها الناخب أو وضع عليها إشارة أو علامة قد تدل عليه .
هـ) الآراء التي تبدى شفاهة أمام اللجنة بغير اتباع الإجراءات والقواعد المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة (34).
(مادة 39)
يتولى رئيس اللجنة الرئيسية الإشراف على العملية الانتخابية بالدائرة ومتابعتها وإصدار الإرشادات والتوجيهات التي تكفل حسن أدائها ، ويتلقى أصل محاضر الفرز التجميعي لجميع لجان الدائرة وصناديق انتخاب اللجان الأصلية ، ويقوم بحضور جميع رؤساء اللجان الأصلية وأعضائها وخمسة مندوبين عن المرشحين ، يتم اختيارهم بالاتفاق فيما بينهم أو بالقرعة في حالة عدم الاتفاق بجمع نتائج فرز صناديق الانتخاب بالدائرة جميعها بالنداء العلني .
ويكون انتخاب عضو مجلس الأمة بالأغلبية النسبية لمجموع عدد الأصوات الصحيحة التي أعطيت ، فإذا حصل اثنان أو أكثر على أصوات صحيحة متساوية اقترعت اللجنة فيما بينهم وفاز بالعضوية من تعينه القرعة .
ويعلن رئيس اللجنة اسم العضو المنتخب ، ويحرر محضر بنتيجة الانتخاب للدائرة من أصل وصورة يوقع عليه كل من رئيس هذه اللجنة ورؤوساء اللجان الأصلية وأعضاء اللجان الحاضرين ، ويرفق بأصل المحضر محاضر فرز اللجان الأصلية واللجان الفرعية وترسل إلى وزارة الداخلية ، وتوضع الصورة بمغلف خاص ويختم بالشمع الأحمر .
ويقوم رئيس اللجنة بتسليم صناديق اللجان الأصلية والمغلف المحتوي على صورة محضر نتيجة الانتخاب إلى الأمانة العامة لمجلس الأمة لتظل لديها لحين البت في جميع الطعون الانتخابية ثم تعاد إلى وزارة الداخلية .
الباب الرابع
الطعن في صحة العضوية
(مادة 41)
لكل ناخب أن يطلب إبطال الانتخاب الذي حصل في دائرته الانتخابية ولكل مرشح طلب ذلك في الدائرة التي كان مرشحا فيها .
ويقدم الطلب مصدقا على التوقيع فيه لدى مختار المنطقة إلى الأمانة العامة لمجلس الأمة خلال خمسة عشر يوما من إعلان نتيجة الانتخاب .
ولا يجوز للناخب ولا للمرشح بأي حال الطعن بطلب إبطال الانتخاب الذي حصل في دائرتها الانتخابية أو في الدائرة التي كان مرشحا فيها إذا كان مبنى هذا الطعن الفصل في نزاع حول الموطن الانتخابي .
(مادة 42)
لمجلس الأمة إذا ابطل انتخاب عضو أو اكثر وتبين وجه الحقيقة في نتيجة الانتخاب أن يعلن فوز من يرى أن انتخابه هو الصحيح .
الباب الخامس
جرائم الانتخاب
(مادة 43)
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور وبغرامة لا تجاوز مائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين :
أولا: كل من تعمد أدراج اسم في جدول الانتخاب أو إهمال إدارج اسم على خلاف أحكام هذا القانون .
ثانيا: كل من توصل إلى إدراج اسمه أو اسم غيره دون توافر الشروط المطلوبة وهو يعلم ذلك ، وكذلك كل من توصل على الوجه المتقدم إلى عدم إدراج اسم آخر أو حذفه .
ثالثا: كل من طبع أو نشر أوراقا لترويج الانتخاب دون ان تشتمل النشرة على اسم الناشر .
رابعا: كل من أدى رأيه في الانتخاب وهو يعلم أن اسمه ادرج في الجدول بغير حق أو انه فقد الصفات المطلوبة لاستعمال الحق أو أن حقه موقوف .
خامسا: كل من تعمد إبداء رأي باسم غيره .
سادسا: كل من استعمل حقه في الانتخاب الواحد اكثر من مرة .
سابعا: كل من أفشى سر إعطاء ناخب لرأيه بدون رضاه .
ثامنا: كل من دخل القاعة المخصصة للانتخاب بلا حق ولم يخرج عند أمر اللجنة له بذلك .
تاسعا: كا من أهان لجنة الانتخاب أو أحد أعضائها.
(مادة 44)
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة بغرامة لا تجاوز مائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين :
أولا: كل من استعمل القوة أو التهديد لمنع ناخب من استعمال حقه لغيره ليحمله على التصويت على وجه معين أو على الامتناع عن التصويت .
ثانيا: كل من أعطى أو عرض أو تعهد بأن يعطي ناخبا فائدة لنفسه أو لغيره ليحمله على التصويت على وجه معين أو على الامتناع عن التصويت .
ثالثا: كل من قبل أو طلب فائدة من هذا القبيل لنفسه أو لغيره .
رابعا: كل من نشر أو أذاع بين الناخبين أخبارا غير صحيحة عن سلوك أحد المرشحين أو أخلاقه بقصد التأثير في نتيجة الانتخاب .
خامسا: من دخل في المكان المخصص لاجتماع الناخبين حاملا سلاحا بالمخالفة لأحكام المادة 30 من هذا القانون .
سادسا: كل من دخل القاعة المخصصة للانتخاب ومعه جهاز ظاهر أو مخفي لتصوير ما يثبت إعطاء صوته لمرشسح معين.
(مادة 45)
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين :
أولا: كل من اختلس أو أخفى أو اعدم أو افسد جدول الانتخاب أو أي ورقة أخرى تتعلق بعملية الانتخاب أو غير نتيجة الانتخاب بأي طريقة أخرى .
ثانيا: كل من أخل بحرية الانتخاب أو بنظامه باستعمال القوة أو التهديد أو بالاشتراك في تجمهر أو صياح أو مظاهرات .
ثالثا: من خطف الصندوق المحتوى على أوراق الانتخاب أو أتلفه .
رابعا: من أهان لجنة الانتخاب أو أحد أعضائها أثناء عملية الانتخاب .
خامسا: كل من نظم أو اشترك في تنظيم انتخابات فرعية أو دعي إليها ، وهي التي تتم بصورة غير رسمية قبل الميعاد المحدد للانتخاب لاختيار واحد أو أكثر من بين المنتمين لفئة أو طائفة معينه .
سادسا: من استخدم أموال الجمعيات والنقابات أو استخدام مقارها للدعوة إلى التصويت لمصلحة مرشح معين أو إضرارا به.
(مادة 46)
يعاقب على الشروع في جرائم الانتخاب السابق ذكرها بالعقوبة المنصوص عليها للجريمة التامة .
(مادة 47)
تسقط الدعوى العمومية والمدنية في جرائم الانتخاب المنصوص عليها في هذا الباب عدا الجريمة المنصوص عليها في البند ' سابعا ' من المادة 43 -بمضي ستة شهور من يوم إعلان نتيجة الانتخاب أو تاريخ آخر عمل متعلق بالتحقيق .
(مادة 48)
إذا ارتكبت جريمة في قاعة الانتخاب أو شرع في ارتكابها ، يحرر رئيس لجنة الانتخاب محضرا بالواقعة ويأمر بالقبض على المتهم وتسليمه إلى رجال الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية ، كما يحيل رئيس اللجنة المحضر المشار إليه إلى النائب العام فور انتهاء عمل اللجنة.
الباب السادس
أحكام عامة وأحكام وقتية
(مادة 49)
إذا قبل عضو مجلس الأمة وظيفة عامة أو العضوية في مجلس إدارة شركة أو في المجلس البلدي ، يعتبر متنازلا عن عضويته في مجلس الأمة من تاريخ قبوله الوظيفة أو العضوية في مجلس إدارة الشركة أو من تاريخ صيرورة عضويته نهائية في المجلس البلدي .
(مادة 50)
تسقط العضوية عن عضو مجلس الأمة إذا فقد أحد الشروط المشترطة في العضو أو تبين انه فاقدها قبل الانتخاب ، ويعلن سقوط العضوية بقرار من المجلس .
(مادة 51)
تحدد الدوائر الانتخابية والعدد تنتخبه كل منها بقانون خاص .
(مادة 52)
تم إلغاء هذه المادة بموجب القانون رقم 101 لسنة 1983 .
(مادة 53)
على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ، ويصدر وزير الداخلية القرارات اللازمة لتنفيذه .
المصدر
http://www.majlesalommah.net/clt/run.asp?id=38 (http://www.majlesalommah.net/clt/run.asp?id=38)