الجحجاح
03-12-2010, 11:27 PM
سئل سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله تعالى : هل الصلاة في جماعة ثانية مشروعة ، وما الدليل عليها ، وهل إذا أتى أحد والإمام في التشهد الأخير يجلس مع الإمام أم الأفضل انتظار الجماعة الأخرى ، وهل يحسب له إذا جلس أجر الجماعة إذا أدرك الإمام في التشهد الأخير ؟
ج : الجماعة الثانية مشروعة ، وقد تجب لعموم الأدلة إذا فاتته الجماعة الأولى ، فإذا جاء الإنسان إلى المسجد وقد
صلى الناس وتيسر له جماعة فإنه مشروع له أن يصلي جماعة ولا يصلي وحده ، وقد يقال بالوجوب لعموم الأدلة ، ومن الدليل على هذا « أن رجلا جاء والنبي صلى الله عليه وسلم قد سلم من صلاته ، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم : من يتصدق على هذا فيصلي معه » ؛ ولعموم الأدلة الدالة على أن صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد بسبع وعشرين درجة ، ومن قال : إنها تختص بالأولى فعليه الدليل المخصص ، ومجرد الرأي ليس حجة .
المخصص ، ومجرد الرأي ليس حجة .
ويدل على ذلك أيضا قوله صلى الله عليه وسلم : « صلاة الرجل في جماعة تفضل على صلاته في سوقه وفي بيته بخمس وعشرين ضعفا » . فإذا فاتته الأولى ويسر الله جماعة في مسجد آخر أو في نفس المسجد ، فمشروع له أن يصلي جماعة ، وأما ما يروى عن بعض السلف أنه كان يرجع ويصلي وحده فهذا اجتهاد منه لا يحكم به على الشريعة .
وثبت عن أنس رضي الله عنه كما في البخاري ( أنه جاء ذات يوم والناس قد صلوا فجمع أصحابه فصلى بهم جماعة ) ، وأنس من الصحابة ومن الأخيار ومن المقتدى بهم ، فالمقصود أن الأصل شرعية الجماعة هذا هو الأصل ولا يخرج عنه إلا بدليل .
ثم من عمل السلف الصالح أنهم صلوا جماعة لما فاتتهم الجماعة الأولى ، ونفس النبي صلى الله عليه وسلم شجع من عنده على أن يصلوا مع الذي فاتته الصلاة ، حيث قال : « من يتصدق على هذا فيصلي معه » والمقصود بذلك حصول فضيلة الجماعة ، وهذا الحديث حجة واضحة في هذه المسألة . وإذا جاء والإمام في التشهد الأخير فالأفضل أن يصلي مع الإمام؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم : « إذا أتيتم الصلاة فأتوها وأنتم تمشون ولا تأتوها وأنتم تسعون فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا » ، فقوله صلى الله عليه وسلم : « فما أدركتم فصلوا » يعم الركعة الأخيرة ويعم التشهد ويعم ما هو أكثر من ذلك ، فيصلي معه ما أدرك ثم يكمل صلاته ، أما إدراك فضل الجماعة فإنه لا يحصل إلا بإدراك ركعة ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : « من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة » رواه مسلم في صحيحه .
لكن من كان معذورا بعذر شرعي فإنه لا يفوته فضل الجماعة ، حتى لو فاتته الصلاة كلها ، كالذي خرج مثلا يريد الجماعة ثم نزل به حدث فذهب يقضي حاجته ويتوضأ ، فهو معذور ، أو صده صاد في الطريق بغير اختياره فإنه معذور ، وفضل صلاة الجماعة حاصل له وإن فاتته بسبب العذر ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح : « إذا سافر العبد أو مرض كتب الله له مثل ما كان يعمل صحيحا مقيما » ، ولقوله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك : « إن في المدينة أقواما ما سرتم سيرا ولا قطعتم واديا إلا وهم معكم حبسهم العذر » ، وفي لفظ آخر : « إلا شركوكم في الأجر » ، « قالوا : يا رسول الله وهم في المدينة ؟ قال : وهم في المدينة حبسهم المرض » فدل ذلك على أن المعذور حكمه حكم الحاضر ، وحكمه حكم الفاعل ؛ وهذا من فضل الله وإحسانه إلى عباده .
( مجموع فتاواه 12/168)
ج : الجماعة الثانية مشروعة ، وقد تجب لعموم الأدلة إذا فاتته الجماعة الأولى ، فإذا جاء الإنسان إلى المسجد وقد
صلى الناس وتيسر له جماعة فإنه مشروع له أن يصلي جماعة ولا يصلي وحده ، وقد يقال بالوجوب لعموم الأدلة ، ومن الدليل على هذا « أن رجلا جاء والنبي صلى الله عليه وسلم قد سلم من صلاته ، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم : من يتصدق على هذا فيصلي معه » ؛ ولعموم الأدلة الدالة على أن صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد بسبع وعشرين درجة ، ومن قال : إنها تختص بالأولى فعليه الدليل المخصص ، ومجرد الرأي ليس حجة .
المخصص ، ومجرد الرأي ليس حجة .
ويدل على ذلك أيضا قوله صلى الله عليه وسلم : « صلاة الرجل في جماعة تفضل على صلاته في سوقه وفي بيته بخمس وعشرين ضعفا » . فإذا فاتته الأولى ويسر الله جماعة في مسجد آخر أو في نفس المسجد ، فمشروع له أن يصلي جماعة ، وأما ما يروى عن بعض السلف أنه كان يرجع ويصلي وحده فهذا اجتهاد منه لا يحكم به على الشريعة .
وثبت عن أنس رضي الله عنه كما في البخاري ( أنه جاء ذات يوم والناس قد صلوا فجمع أصحابه فصلى بهم جماعة ) ، وأنس من الصحابة ومن الأخيار ومن المقتدى بهم ، فالمقصود أن الأصل شرعية الجماعة هذا هو الأصل ولا يخرج عنه إلا بدليل .
ثم من عمل السلف الصالح أنهم صلوا جماعة لما فاتتهم الجماعة الأولى ، ونفس النبي صلى الله عليه وسلم شجع من عنده على أن يصلوا مع الذي فاتته الصلاة ، حيث قال : « من يتصدق على هذا فيصلي معه » والمقصود بذلك حصول فضيلة الجماعة ، وهذا الحديث حجة واضحة في هذه المسألة . وإذا جاء والإمام في التشهد الأخير فالأفضل أن يصلي مع الإمام؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم : « إذا أتيتم الصلاة فأتوها وأنتم تمشون ولا تأتوها وأنتم تسعون فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا » ، فقوله صلى الله عليه وسلم : « فما أدركتم فصلوا » يعم الركعة الأخيرة ويعم التشهد ويعم ما هو أكثر من ذلك ، فيصلي معه ما أدرك ثم يكمل صلاته ، أما إدراك فضل الجماعة فإنه لا يحصل إلا بإدراك ركعة ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : « من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة » رواه مسلم في صحيحه .
لكن من كان معذورا بعذر شرعي فإنه لا يفوته فضل الجماعة ، حتى لو فاتته الصلاة كلها ، كالذي خرج مثلا يريد الجماعة ثم نزل به حدث فذهب يقضي حاجته ويتوضأ ، فهو معذور ، أو صده صاد في الطريق بغير اختياره فإنه معذور ، وفضل صلاة الجماعة حاصل له وإن فاتته بسبب العذر ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح : « إذا سافر العبد أو مرض كتب الله له مثل ما كان يعمل صحيحا مقيما » ، ولقوله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك : « إن في المدينة أقواما ما سرتم سيرا ولا قطعتم واديا إلا وهم معكم حبسهم العذر » ، وفي لفظ آخر : « إلا شركوكم في الأجر » ، « قالوا : يا رسول الله وهم في المدينة ؟ قال : وهم في المدينة حبسهم المرض » فدل ذلك على أن المعذور حكمه حكم الحاضر ، وحكمه حكم الفاعل ؛ وهذا من فضل الله وإحسانه إلى عباده .
( مجموع فتاواه 12/168)